المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي مشرفا على ورش «أطلس» في مهرجان «مراكش»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وافق المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، على أن يكون الراعي الرسمي للنسخة السادسة من ورش عمل أطلس، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، والتي جرى إطلاقها في عام 2018، وهي مبادرة لتعزيز ودعم ظهور جيل جديد من صانعي الأفلام المغاربة والعرب والأفارقة الذين يوفرون بيئة للتبادل بين المهنيين العالميين والمواهب الإقليمية، وسيشارك في عدة جلسات مع حضور فرق المشروعات.
وعبر سكورسيزي عن سعادته بالإشراف على ورش أطلس، قائلا في بيان صحفي: «يسعدني دائمًا أن أعود إلى مهرجان مراكش السينمائي الذي أحبه، عندما لا أتمكن من الحضور شخصيًا، كنت أتواجد هناك بروحي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».
وأضاف: «في هذه النسخة الخاصة جدًا من المهرجان، تم تكليفي بمهمة ثمينة التفاعل مع صانعي الأفلام الشباب والمساعدة في إرشادهم في طريقهم، إنني أتطلع إلى رؤية الأصدقاء القدامى وتكوين صداقات جديدة».
تفاصيل ورش «أطلس»وعلى مدار 5 دورات نجحت ورش «أطلس» في دعم 111 مشروعا سينمائيا، شارك العديد منهم في مهرجانات دولية كبرى وفازوا أيضًا بجوائز، مما يعزز دور ورشة العمل كحاضنة لصناعة الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين تلك الأفلام «أم كل الأكاذيب» للمغربية أسماء المدير، والذي حصل على جائزة أفضل إخراج في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي، فيلم «كلاب الصيد » إخراج كمال الأزرق، والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم «نظرة ما».
وتتسع القائمة لتمشل فيلم «إن شاء الله ولد» للأردني أمجد الرشيد والذي عُرض في أسبوع النقاد؛ و«الصحارى» إخراج فوزي بن سعيدي الذي عرض في أسبوعين للمخرجين.
تقام الدورة السادسة من ورش عمل الأطلس في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، إلى جانب الدورة العشرين لمهرجان مراكش الدولي للسينما الذي يستمر من الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان مراكش
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.