تلقى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى ، الذي كان لا يواظب على صلواته المفروضة؟.


وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية عن السؤال قائلا: الأصل في الصلاة كسائر العبادات، أنها من العبادات التي تتعلق بذمة الشخص وبعينه ، يعني لا بد أن يؤديها هو بنفسه ما دام قادرا .

وأشار إلى أن بعض الأحاديث استثنت الصوم والحج في جواز أن يؤديهما المسلم عن المتوفى من أقاربه ومن له بهم صلة خاصة الوالدين.


فعند الترمذي وأبي داود وأحمد : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : "نعم، حجي عنها". وكذا وردت النصوص في الصوم عن المتوفى . وهما من العبادات التي يشترط في أدائها الاستطاعة .

هل الإنسان الصالح يرتكب المعاصي والذنوب؟.. وكيل بالأوقاف يوضحهل يجوز مقاطعة حماتي لأنها أساءت لي؟.. داعية إسلامي يجيبهل يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن في الحمام؟ .. الإفتاء تجيبالبحوث الإسلامية: تدشين مشروع علمي لدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بأحكام الفضاء


وتابع: أما الصلاة فهي تُصَلَّى على كل الأحوال ، إلا إذا غاب العقل وعندها يرتفع التكليف، وبناء على ذلك لا يجوز الصلاة عن الغير المتوفى، ولكن يجوز أن نصلي النافلة ونَهَبَ ثوابها للمتوفى.
 

هل يجوز هبة ثواب جميع العبادات للمتوفى؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه للغير سواء كان من الأقارب أم غيرهم، منوها بأن الدليل على ذلك هو جواز الحج عن الغير ممن لم يحج ولا يقدر عليه.

وأضاف "جمعة" في لقائه على فضائية "سي بي سي"، ردًا على سؤال "أقرأ القرآن وأهب ثوابه إلى أمي وأختي فهل هذا يجوز؟، أن ثواب جميع العبادات يصل للغير، لافتا إلى أن الصلاة تجوز هبتها للأموات الذين سبقونا.

حكم هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياء
كان الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، قد قال إنه لا يجوز شرعا القيام بأعمال صالحة ووهب ثوابها للأحياء، لافتا إلى أن ثواب العمل الصالح لا يهب إلا للأموات.

وأضاف في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز ان أهب ثواب عملي الصالح لإبنتى المعاقة ذهنيا ؟ قائلا : لا يجوز شرعا لسبين، أولا لأنها مرفوع عنها القلم فهي في الجنة إن شاء الله بغير حساب، ثانيا انها على قيد الحياة .

وأوضح أن الأعمال الصالحة التي تهب ثوابها للأموات هي الصدقة والزكاة والحج والعمرة أما الصلاة فلا يجوز وهب ثوابها للميت أو الحي.

طباعة شارك الإفتاء هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الصلاة هبة ثواب جميع العبادات للمتوفى حكم هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة الصلاة عن هبة ثواب لا یجوز هل یجوز

إقرأ أيضاً:

حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم تشقير الحواجب؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.

بيان المقصود بتشقير الحاجب
الشُّقرَة: لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية تعلو بياض البشَرة.
وتشقير الحاجب معناه: صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق؛ لأن الطرف السفلي والعلوي أصبح غير ظاهر، ويكون الصبغ عادة بلون يشبه لون الجلد، وقد يكون الصَّبغ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد ثم يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقًا، وقد يكون هذا الرسم بالوخز "الوَشْم" وهو ما يعرف لدى الناس بـ(التاتو)، وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية. والغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب.

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيبما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع سجوده؟.. المفتى يجيبهل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضحما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسة؟.. الإفتاء تجيب

بيان حكم التشقير بالوخز "الوَشْم"
إن كان التشقير بالوخز "الوَشْم" فهو حرام قطعًا، وصاحبه ملعون، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ودليل التحريم ما في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ»، والوعيد باللعن علامة الكبيرة.

بيان حكم التشقير بأدوات الزينة
أمَّا إن كان التشقير بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر الفقهي في تكييفها وبالتالي في الحكم عليها، والظاهر أن مبنى الخلاف على أمرين؛ أولهما: هل يمنع من ذلك؛ لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته، بل يزيد من كثافة الشعر ويُقوِّي نموه، مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك، وهو عين النمص.
وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟
أمَّا أولًا: فالمحذور المتخوَّف منه -وهو زيادة كثافة الشعر- ليس أمرًا مطردًا ولا متعينًا، ومن شروط العمل بالذريعة كونها تؤدِّي إلى المحذور قطعًا أو غالبًا.
وأمَّا ثانيًا: فالقول بأن التشقير من قبيل النمص يتوقف على معرفة هل يدخل في مسماه أو يلحق به قياسًا.
والقدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النَّمص يكون في الحاجبين دون سائر الوجه، ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتف، أو ما في معناه من طرق الإزالة، بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره. راجع: "فتح القدير" (6/ 426، ط. دار الفكر)، و"تحفة المحتاج" (6/ 315، دار إحياء التراث العربي)، و"شرح كفاية الطالب الرباني" (8/ 83، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 53، ط. عالم الكتب).
ويبقى النظر قائمًا في أنه هل المقصود من النمص الإزالة المستلزمة للترقيق، أم هو الإزالة فقط ولو بلا ترقيق؟
نصَّ الجمهور عدا الحنابلة على أن النَّمص هو الإزالة التي يكون فيها ترقيق:
قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (6/ 426): [والنامصة: هي التي تنقش الحاجب لتُرِقَّه] اهـ.
وفي "المجموع" للإمام النووي (3/ 141): [والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنًا] اهـ.
وفي "حاشية الجمل" (4/ 460): [التزجيج نهيت عنه المحدة؛ لأنه التنميص] اهـ، والتزجيج: هو ترقيق الحاجب وتطويله.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314): [والتنميص هو نتف شعر الحاجب؛ حتى يصير دقيقًا حسنًا] اهـ.

بيان أقوال العلماء في علة تحريم النمص
أمَّا القول بصحة قياس التشقير على النمص، فمبنيٌّ على إدراك علة تحريم النمص، وهي مختلف فيها، وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد العلة.
فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج، وعليه: فلا يحرم إلا في حال الزينة.
وذكر بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس، ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من الأذى، وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات.
ويرى بعض الفقهاء أن العلة تغيير خلق الله، ويدل على ذلك سياق حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» متفق عليه.
وعلى فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن، فلا يظهر تحقق ذلك في التشقير، لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون هذه الأعمال.
وأما تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخِلْقة، فلا يصح تعليلًا، بل هي من الحِكَم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي، دون كونهما علةً موجِبة.
وقد استشكل مثل ذلك جمع من أهل العلم، منهم القرافي والعدوي المالكيين؛ ففي "الذخيرة" للقرافي (13/ 315، ط. دار الغرب الإسلامي) -وانظر: "حاشية العدوي على الكفاية" (2/ 459)-: [ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك] اهـ.
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره المسمى "التحرير والتنوير" (5/ 205، ط. الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأمَّا ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله] اهـ. ثم خلص إلى أن الغرض من النهي؛ كون المنهي عنه من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات. وعلى ذلك فلا يظهر إلحاق التشقير بالنمص في المنع أيضًا.
فإن ذهب بعضهم إلى أن التشقير فيه معنى التبرج، ونوع تدليس، وبذلك يلحق بالنمص تحريمًا على قول الحنفية والشافعية، وقد استثنى كلا المذهبين من حرمة النمص ما إذا كان للزوج، ويقال مثله في التشقير. فالجواب: يعكِّر على هذا القياس تصريحُ الشافعية بمنع المحدة من تَصْفِير الحاجب؛ فقد جاء في "فتح الوهاب في شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 131، ط. دار الفكر): [(و) ترك (اسْفِيذَاج) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه (ودُمام) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد (وخِضَاب ما ظهر) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب (بنحو حناء) كوَرْس وزعفران.. وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها، وتصفيف طرتها، وتجعيد شعر صدغيها، وتسويد الحاجب وتصفيره] اهـ.
قال في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 88، ط. الحلبي): [(قوله: وتصفيره) التصفير بصاد مهملة وفاء جعل الشيء أصفر، ويحتمل أن يكون بالغين المعجمة؛ أي: يجعل صغيرًا بأن يقلل شعره ولعل الثاني أقرب. ع ش] اهـ.
فلو مشينا على أنها بالفاء، فهذا نص صريح في جواز التشقير؛ لأن الـمُحِدَّة مُنِعَتْ منه لأنه زينةٌ لا أنه حرام، وهو ما يعني جواز فعله لغير الـمُحِدَّة، وإلا فلا فائدة في النص على منعه إذا كان ممنوعًا أصلًا.

وأكدت بناء على ما سبق: أن الراجح هو جواز التشقير إن كان بالضوابط المذكورة.

طباعة شارك تشقير الحاجب حكم تشقير الحواجب تشقير الحواجب التشقير بالوخز حكم التشقير بأدوات الزينة النمص

مقالات مشابهة

  • هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يوما كاملا؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن في الحمام؟ .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم أداء الصلاة فى ملابس الرياضة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط
  • هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل كثرة التثاؤب فى الصلاة تؤثر على صحتها؟.. الإفتاء تجيب
  • محدش يصلي عليّ.. أمين الإفتاء يعلق: الجنازة حق لأهل الميت وليس له
  • أخطاء المصلين يوم الجمعة .. احذر من 11 خطأ تضيع ثواب الصلاة
  • هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء تجيب