علي جمعة: السنة النبوية جاءت لتبين آيات القرآن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن السنة النبوية الشريفة جاءت لتبين آيات القرآن، من قبيل بيان المجمل وتوضيح المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق، ومن جملة ما بينته السنة أسباب نزول آيات القرآن، وهي تمثل ركنا أصيلا في فهمها، فإن كثيرا من آيات القرآن لا يمكن فهمها فهما صحيحا بمعزل عن معرفة سبب نزولها، ومهما حاول المفسر الوصول إلى مقصد النص القرآني بعيدا عن سبب نزوله فإنه لا يزداد إلا تخبطا وبعدا عن المعنى المقصود من النص.
أضاف "جمعة" أن سبب النزول -كما عرفه الزرقاني- هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، موضحًا أنه من هنا يأتي أهمية معرفة سبب نزول الآية، قال القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز (البرهان للزركشي).
أسباب النزولوتابع: ولسبب النزول فوائد جمة: منها أنه يبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع، ومن أمثلة ذلك ما نجده في سبب نزول آيات الملاعنة: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) [النور:6-7] فقد روى البخاري عن سهل بن سعد أنها نزلت عندما سأل عويمر العجلاني النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فنزلت الآيات، (البخاري) فوضح سبب نزول الآيات -كما ورد في السنة- الحكمة الباعثة على تشريع اللعان وأنه صورة استثنائية لا تدخل في حد القذف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على جمعة السنة النبوية آيات القرآن دار الافتاء القرآن آیات القرآن علی جمعة
إقرأ أيضاً:
الميقات في العمرة.. علي جمعة يكشف عن 4 أيام لا تجوز فيها
بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الميقات في العمرة، موضحاً أن الميقات قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.
الميقات في العمرة
وقال علي جمعة، في بيانه القسم الأول، إن الميقات الزماني للإحرام بالعمرة، حيث ذهب الفقهاء إلى أن ميقاتَ العمرة الزماني هو جميع العام لغيرِ المُشتَغِلِ بالحجِّ، فيَصِحُّ أن يُحرِمَ بها الإنسانُ ويفعلها في جميعِ السَّنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره.
كما ذهب الحنفية إلى أن العمرة تُكرَهُ تَحريمًا يومَ عرفة، وأربعةَ أيامٍ بعده، واستَدَلُّوا بقول عائشة رضي الله عنها: «حَلَّتِ العُمرةُ في السَّنة كُلِّها إلا في أربعةِ أيامٍ: يومُ عرفة ويومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَ ذلكَ»؛ ولأنَّ هذه الأيّامَ أيّامَ شُغلٍ بالحَجِّ، والعُمرة فيها تَشغَلُهم عن ذلك، وربما يقعُ الخَلَلُ فيه فتُكرَه.
وحول الميقات المكاني للإحرام بالعمرة قال: المسلم إمّا أن يكونَ آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.
والآفاقيُّ: هو مَن كان مَنـزِلُه خارجَ منطقةِ المواقيتِ، ومواقيتُ الآفاقيِّ هي:
1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَن مَرَّ بها.
2- الجُحفة: لأهلِ الشّأمِ ومَن جاءَ مِن قِبَلِها كأَهلِ مِصرَ والمغرب؛ وكانت إلى وقت قريب مُندَثِرة وكان النّاسُ يُحرِمُون مِن رابِغ على بعد (204) كم شمال غرب مكة، أمّا الجحفة فهي على بعد (187) كم.
3- قَرن المَنازِل: ويسمى الآن "السَّيل"، وهي لأهلِ نَجد، وهي على بعد (94) كم شرق مكّة.
4- يَلَملَم: لأهلِ اليمن وتِهامة والهند، وهي على بعد (54) كم جنوب مكة.
5- ذات عِرق: لأهل العراق وسائرِ أهلِ المشرقِ، وهي على بعد (94) كم شمال شرق مكّة.
أما الميقاتي: فهو مَن كان في مَناطِقِ المَواقِيتِ أو ما يُحاذِيها أو ما دونَها إلى مكةَ. وهؤلاءِ ميقاتُهم مِن حيثُ أَنشأوا العُمرة وأحرَموا بها، إلا أنَّ الحنفيّة قالوا: ميقاتُهم الحِلُّ كله، والمالكيّة قالوا: يُحرِمُ مِن دارِه أو مسجدِه لا غيرَ، والشافعيّة والحنابِلةُ قالوا: ميقاتُهم القرية التي يسكنونَها لا يجاوزونَها بغيرِ إحرامٍ.
وأما الحَرَمِيُّ: وهو المُقِيمُ بمنطقةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ ومَن كان نازِلاً بمَكّة أو الحَرَمِ، فهؤلاء ميقاتُهم للإحرامِ بالعُمرة الحِلُّ، فلا بُدَّ أن يخرُجوا للعمرةِ عن الحَرَمِ إلى الحِلِّ ولو بخُطوة واحدةٍ يتجاوزون بها الحَرَمَ إلى الحِلِّ.
ولفت إلى أن الدَّليلُ على تَحديدِ هذه المواقيتِ للإحرامِ بالعُمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشّأمِ الجُحفة، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازِلِ، ولأهل اليمن يَلَملَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولمَن أَتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلكَ فمِن حَيثُ أَنشأ؛ حتى أَهلِ مَكّة مِن مَكّة».
وأمّا ما وَرَدَ في شأنِ الحَرَمِيِّ فعن عائشةَ رضي الله عنها في قِصّة حَجِّها قالت: «يا رسولَ اللهِ، أَتَنطَلِقُونَ بعُمرة وحِجّة وأَنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي بَكرٍ أَن يَخرُجَ معها إلى التَّنعِيمِ، فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ في ذِي الحِجّة».