آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير القانوني علي التميمي، أن مشروع قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي” المطروح أمام البرلمان العراقي يثير العديد من الإشكالات القانونية والدستورية، مشيراً إلى أنه تعرض لـ17 ملاحظة طعن جوهرية تتطلب إعادة النظر في صياغته.وأوضح التميمي  في حدبث صحفي، أن حرية التعبير منصوص عليها بشكل مطلق في المادة 38 من الدستور العراقي، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق، مؤكداً ضرورة عدم المساس بها تحت أي ذريعة.

وبيّن أن مشروع القانون، المكوّن من 17 مادة، افتقر إلى تعاريف دقيقة لمفاهيم أساسية كـ”الاعتصام” و”الإضراب” و”النظام العام” و”الآداب العامة”، وهو ما يفتح الباب لتأويلات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات. وأشار التميمي إلى أن منح مفوضية حقوق الإنسان صلاحية الفصل في الطعون يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، داعياً إلى أن تكون هذه الصلاحية للقضاء الإداري، كما طالب بإدراج نصوص واضحة لمساءلة الأجهزة الأمنية عن أي تجاوزات، وضرورة أن يتم تطبيق القانون تدريجياً بعد صدور التعليمات الخاصة به. وانتقد التميمي إناطة إصدار التعليمات بالجهات الأمنية، معتبراً أن مجلس الوزراء هو الجهة الأنسب لذلك لضمان الحياد. كما دعا إلى استبدال العقوبات الجسدية بالغرامات، والامتناع عن إحالة المخالفات إلى قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969.وأضاف أن اشتراط الحصول على إذن للتظاهر من رؤساء الوحدات الإدارية يُعد قيداً غير مبرر، مطالباً باعتماد مبدأ الإشعار فقط، كما هو معمول به في عدد من الدول. وشدد على أن تكرار عبارة “بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة” يجب أن يُقابل بإضافة “بما لا يتعارض مع الدستور”.ولفت التميمي إلى أن المادة المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات يجب أن تشمل أيضاً القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القانون لم يحدد جهة الاستئناف في حال رفض مفوضية حقوق الإنسان لطلبات التظاهر. كما عبّر عن مخاوفه من تقييد الاجتماعات والمناسبات الخاصة، ومنها الأعراس والمآتم والمجالس الدينية، بسبب تحديد مواعيدها إلى الساعة العاشرة مساءً فقط، وهو ما اعتبره تقييداً واضحاً للحريات.وانتقد المادة 11 التي تتيح استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، مطالباً بتقييد ذلك وفق المعايير والاتفاقيات الدولية. ودعا أخيراً إلى تضمين نصوص صريحة تمنع التظاهرات التي تدعو للطائفية أو تروج للمثلية، وفقاً للقوانين العراقية السارية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص القرار:  


 المادة الأولى:

 تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

طباعة شارك السيسي قوانين إيجار الأماكن الرئيس السيسي نص القرار

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
  • المادة 38 تحت الاختبار.. مشروع قانون جديد يثير مخاوف حقوقية في العراق
  • خدش الحياء أم حرية التعبير.. معركة «تيك توك» بمصر تشتعل بين القانون والسوق | منصات بلا حراس
  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى