انقلاب سيارة تريلا في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير.. صور
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
نجحت قوات المرور فى رفع سيارة تريلا انقلبت فى ميدان عبد المنعم رياض.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا صباح اليوم، السبت، بانقلاب سيارة تريلا فى ميدان عبد المنعم رياض، ما تسبب فى توقف الحركةوحدوث ازدحام وتكدسات مرورية.
على الفور تم توجيه أوناش تابعة للإدارة العامة المرور لرفع التريلا من ميدان عبد المنعم رياض، وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها والدفع برجال المرور وتسيير الحركة.
وطبقا لـ قانون المرور، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة السير عكس الاتجاه.
غرامة 2000 جنيه لـ:
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.
ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
عقوبات قانون المرورونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرور النشرة المرورية ازدحام مروري تكدس مروري عبدالمنعم رياض ميدان عبدالمنعم رياض قانون المرور حرکة المرور غرامة من جنیه إلى جنیه لـ
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه غرامة تزوير.. شروط جديدة لسيارة المعاقين في مصر2025
يبحث الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة عن شروط الحصول على سيارة معاقين2025 المعفاة من الجمارك، وذلك بعد تعديل الشروط التي أقرتها الحكومة، مع غرامة تزوير الأوراق للحصول على السيارة .
و وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
سيارات المعاقين المعفاة من الجماركوتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد ، حيث أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن "تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما.
1-واشترط القانون أن يكون مستورد السيارة شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا.
2- وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة
3- وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
4-كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي
5-وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة
6- بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له
7- وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
8-كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.
9-وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".
حبس 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيهونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.