الشيباني يدعو النائب العام للتصدي لـ«البلطجة بروح مليشياوية» ويحذّر من «قانون الغاب»

اتهامات لعميد مصراتة ومطالبة بسيادة القانون
دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني النائب العام إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما وصفه بـ«البلطجة بروح مليشياوية» الصادرة عن عميد بلدية مصراتة، معتبرًا أن ما يقوم به يمثّل إساءة لنفسه ومدينته قبل الإساءة لأي طرف آخر.

وأكد في تدوينة على «فيسبوك» أن مصراتة، بما تملكه من مقوّمات بشرية ومادية وحضارية، كانت دائمًا ذات ثقل في أحداث الماضي والحاضر، وكان من المتوقع أن يعكس عميدها روح المدنية والرقي باحترام القانون، لا أن ينتهج سلوكًا مخالفًا له.

تاورغاء… بلدية بحكم القانون واستحقاق الاستقلال
أشار الشيباني إلى أن تاورغاء بلدية بحكم القانون، وتستحق الاستقلالية بما تملكه من طاقات بشرية وعلمية واعدة، بعد ما تعرّضت له من معاناة ودمار وتهميش. وشدّد على ضرورة أن تُبنى بسواعد أبنائها لتعويض سنوات التهجير، مؤكدًا أحقّيتها في إدارة شؤونها المحلية وفق الأطر القانونية النافذة.

نداء إلى النيابة العامة: «أخذ الكتاب بقوة»
وختم الشيباني بدعوة النائب العام إلى «أخذ الكتاب بقوة» وفرض تنفيذ أحكام المحاكم، ومحاسبة كل من يستخف بالقضاء، «حتى لا يسود قانون الغاب وتضيع معالم الدولة المدنية الحديثة»، على حد تعبيره.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

متى يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف؟.. القانون يجيب

حدد قانون العمل الجديد، الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف، مع وضع حدود قصوى لنسبة الخصم، وألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تجاوزها إلا في حالات محددة، لحماية دخل العامل .

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ .

ولا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

ويجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .


ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون. 

طباعة شارك قانون العمل خصم صاحب العمل موظف راتب

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة
  • سجن مفوض شركة أسهم في قضية استيلاء على أموال عمومية
  • زيدان:لا أحد فوق القانون!!
  • بعد حادثة المغارة.. توضيحٌ من بلدية جعيتا
  • من الردع الي الإبادة.. إسرائيل تكتب الموت بنصوص قانونية
  • بعد الوفاة مباشرة.. تفاصيل صرف نفقة الجنازة للمستحقين من أسرة صاحب المعاش
  • متى يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف؟.. القانون يجيب
  • القضاء الإداري يؤجل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • خسارة فندق في مالي بسبب سوء إدارته
  • النائب العام: حبس 8 أشخاص من تنظيم عصابي متهم بتهريب 20 طنا من الحشيش