أخبارليبيا24

تحصلت أخبارليبيا24″ على نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة بعد التعديل والتنقيح من قبل لجنة 6+6.

ومن بين مواد القانون نصت مادة (8) أنه يُشترط فيمن يُمارس حق الانتخاب ما يأتي:
1- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم (18) الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره يوم التسجيل.
3- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.


4- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيداً بسجل الناخبين.

الفصل الرابع
في حين نصت مادة (12) – نظام انتخاب رئيس الدولة – على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقاً للتسلسل التالي:
-1- تجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني
بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
2 تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة، وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال (35) يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
3- تعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس النواب.
4- في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كان لم تكن.

ومادة (15) نصت على أنه يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون :
-1- قد أتم (40) سنة ميلادية من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.
2 ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، مقيماً داخل البلاد.
3- لا يحمل جنسية أية دولة أخرى إذا ترشح للجولة الثانية من الانتخابات.
4- حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يُعادله معتمد من الجهة المختصة.
-5 لائقاً صحياً لممارسة مهام رئيس الدولة.
6- ألا يكون زوجاً لغير ليبي أو ليبية.
-7 يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8- قدم تزكية غير متكررة من (10.000) عشرة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين
من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر، مُبيِّناً بها الرقم الانتخابي لكل مزك طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن. وتجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
قدم إقراراً بالاستقالة من منصبه . طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
10 أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره (10.000 دل) عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
11- قدّم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.
-12 ملتزماً بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.
-13- من غير أعضاء مجلس المفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.
14- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة ذات العلاقة

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: انتخابات مجلس رئیس الدولة أن یکون

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري

استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وتابع: طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وواصل: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.

واستكمل: اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

واستطرد: التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

وأردف: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

مقالات مشابهة

  • غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
  • انتخاب مجلس إدارة جمعية المسرحيين بالتزكية وعرض خطة 2025
  • وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • مشاركة ضعيفة.. ترزاسكوفسكي وناوروكي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بولندا
  • إعادة انتخاب الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة
  • قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
  • انتخاب مجلس إدارة جديد لمعهد المدققين الداخليين
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بيوم ميلاده
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم ميلاده