بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة بعد التعديل والتنقيح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
تحصلت أخبارليبيا24″ على نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة بعد التعديل والتنقيح من قبل لجنة 6+6.
ومن بين مواد القانون نصت مادة (8) أنه يُشترط فيمن يُمارس حق الانتخاب ما يأتي:
1- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم (18) الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره يوم التسجيل.
3- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيداً بسجل الناخبين.
الفصل الرابع
في حين نصت مادة (12) – نظام انتخاب رئيس الدولة – على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقاً للتسلسل التالي:
-1- تجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني
بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
2 تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة، وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال (35) يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
3- تعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس النواب.
4- في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كان لم تكن.
ومادة (15) نصت على أنه يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون :
-1- قد أتم (40) سنة ميلادية من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.
2 ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، مقيماً داخل البلاد.
3- لا يحمل جنسية أية دولة أخرى إذا ترشح للجولة الثانية من الانتخابات.
4- حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يُعادله معتمد من الجهة المختصة.
-5 لائقاً صحياً لممارسة مهام رئيس الدولة.
6- ألا يكون زوجاً لغير ليبي أو ليبية.
-7 يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8- قدم تزكية غير متكررة من (10.000) عشرة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين
من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر، مُبيِّناً بها الرقم الانتخابي لكل مزك طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن. وتجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
قدم إقراراً بالاستقالة من منصبه . طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
10 أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره (10.000 دل) عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
11- قدّم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.
-12 ملتزماً بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.
-13- من غير أعضاء مجلس المفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.
14- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة ذات العلاقة
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: انتخابات مجلس رئیس الدولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
روما... إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس الفاو
جرى، أمس الجمعة بروما، إعادة انتخاب المملكة المغربية عضوا في مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لولاية جديدة تمتد من فاتح يوليوز 2026 إلى غاية اختتام الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر المنظمة الأممية، المقررة في سنة 2029.
وجرى انتخاب المغرب، ممثلا في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الوكالات الأممية بروما، يوسف بلا، خلال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر « الفاو »، المنعقدة بالعاصمة الإيطالية في الفترة ما بين 28 يونيو و4 يوليوز الجاري.
ويعد المغرب من بين 12 دولة تمثل القارة الإفريقية داخل مجلس المنظمة، منذ 30 يونيو 2023.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المملكة الحالية في 30 يونيو 2026، غير أن تجديد ثقة الدول الأعضاء الإفريقية مكن المغرب من الحصول على ولاية جديدة، في اعتراف واضح بالتزامه المتواصل بقضايا الأمن الغذائي، والتنمية الفلاحية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية.
ويعتبر المجلس، الذي يتألف من 49 عضوا، الهيئة التنفيذية لمؤتمر « الفاو »، ويتولى مهمة السهر على تنفيذ أنشطة المنظمة بين دورات المؤتمر العامة.