هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من السيدة زينب من الجيزة تقول فيه: "عندي 150 جرام ذهب زينة، فهل عليَّ زكاة؟"
وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن مسألة زكاة ذهب الزينة فيها خلاف فقهي معتبر بين العلماء، وهو من سعة ورحمة الشريعة الإسلامية وليس من باب التشتيت، فلو شاء الله لجعل الحكم واحدًا في كل مسألة، لكن اختلاف الأئمة هو ثمرة اجتهادهم في فهم النصوص.
وبيّن الشيخ عويضة عثمان أن بعض الفقهاء قالوا بوجوب الزكاة في ذهب الزينة، بينما قال آخرون بعدم وجوبها، والرأي المعتمد في دار الإفتاء المصرية هو أنه لا زكاة في ذهب الزينة المعد للاستعمال الشخصي طالما لم يُتخذ للتجارة أو الادخار.
وأضاف أن الضابط في ذلك هو نية المرأة وعرف المجتمع؛ فإذا كان الذهب يُلبس فعلاً للزينة المعتادة فلا زكاة فيه، أما إذا تحول إلى مالٍ زائدٍ عن الحاجة ويُعامل كاستثمار أو تجارة، فحينها تجب فيه الزكاة.
وقال: "الأمر كله يُقدَّر بالعرف والنية، فما دام الذهب للزينة في حدود المعتاد، فلا زكاة فيه بإجماع فتاوى دار الإفتاء المصرية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذهب الشيخ عويضة عثمان الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية السيدة زينب ذهب الزینة زکاة فی
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.