«الإدارية العليا» تؤيد فصل موظف في بنك القاهرة من عمله.. اختلس مبلغا ماليا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقدم من مصرفي عالي بقطاع الموارد البشرية والتدريب ومسئول أول القروض المتناهية الصغر ببنك القاهرة فرع الأزهر، بالفصل من الخدمة، وألزمته المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 36571 لسنة 65 ق، قيام مصرفي عالي بقطاع الموارد البشرية والتدريب ومسئول أول القروض المتناهية الصغر ببنك القاهرة فرع الأزهر، لأنه بصفته اختلس 180378,47 جنيه متمثلة في أقساط القروض الصغيرة المسددة من قبل عملاء القروض متناهية الصغر بمبلغ 158441,47 جنيه وعدم توريدها لخزينة الفرع وعدم تسليم إيصالات الأمان الدالة على السداد لبعض العملاء بالمخالفة للتعليمات وكذا قيمة غرامة التأخير لعدد من العملاء بالقروض المتناهية الصغر بقيمة 13026 جنيها وتحرير أذون قبض مقابلها دون اتخاذ اللازم نحو توريدها، وكذا قيمة الدمغة النسبية المحسوبة على القروض الممنوحة بواقع 2% والمحصلة نقدًا من العملاء بمبلغ 12152 جنيهًا وعدم توريدها لخزينة الفرع.
كما تبين تلاعُبه في المطبوعات المرقمة والمسلمة إليه وإساءة استعمالها بوقف مسارها المستندي بعد عرضها على إدارة امع إجراءه عمليات سدادا وهمية للأقساط نهاية كل شهر بغية تحسين المخاطر في محفظة الفرع دون أن يُقابلها سدادات فعلية لخزينة الفرع ثم إلغاء كل ما سبق بعد بداية الشهر الذي يليه لعدد من تلك الأقساط والتراخي في توريد قيمة بعضها لخزينة الفرع الأمر الذي أظهر محفظة الفرع على غير الحقيقة وترتب عليه عدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير لتلك الأقساط عن أيام التأخير.
كما أيضًا تبين حصوله على 36364 جنيهًا من العملاء بالتحايل عليهم نتيجة ثقة العملاء في شخصه کمسؤول أول عن القروض الممنوحة سواء بالتجديد وأخذ قيمة القرض لنفسه أو إصدار القرض بشريحة أعلى وتسليم العميل قرض بشريحة أدنى والحصول على الفرق لنفسه مما جعل الأقساط المسددة تختلف عن الواقع الفعلي وتخلف أرصدة بمحفظة الفروض، ومنحه العميل قرضا بمبلغ 20 ألف جنيه بالمخالفة للشرائح المقررة للعملاء المنتظمين رغم عدم أحقية العميل في ذلك.
وحسب المحكمة، فقد أثبت التزام وانتظام العميل في سداد القروض وأن عدد أيام التأخير 18 يومًا على طلب تجديد القرض المقدم من العميل في 24 سبتمبر 2009 على خلاف الحقيقة وعلى خلاف تقرير حالة العميل الذي يُثبت تأخير مقداره 41 يومًا وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا بنك القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.