تخفيضات 25%.. أسعار حلوى المولد بوزارة التموين تبدأ من 85 جنيها| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، يوم 12 ربيع الأول للعام الهجري 1445، وهو يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام الجاري، وهو أحد العطلات الرسمية للعاملين بالدولة.
ومن عادات الاحتفال بمولد النبي، هو شراء حلوى المولد، والتي تشتهر بها ذكرى الاحتفال بشكل سنوي، وحول هذا الصدد، أعلن اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه.
وأضاف عصام البديوي، أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى طاقة 3000 طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من الحلاوة الطحينية لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضن المرحلة الثالثة تطوير خطوط إنتاج البسكويت لتتضمن أنواع مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه.
عَلى جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.
كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
ووفرت الوزارة أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة؛ لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المولد النبوي مولد النبي حلوى المولد شركة السكر وزارة التموين فينوس ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
شهد الأسبوع الماضي اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميًا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمّنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.