نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، في الباب الثامن منه المعنون بـ«في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه»، على المدد التي تسقط معها العقوبة.

حالات سقوط العقوبة

وتسقط العقوبة للمحكوم عليه في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وذلك حسب نص المادة 528 من قانون العقوبات.

أما بالنسبة للجنح فتسقط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بعد مضي خمس سنين.

وبالنسبة لعقوبة المخالفات تسقط بعد مضي عامين صدور الحكم ضد المحكوم عليه.

إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيا من قبل محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم حسب المادة 529 من قانون العقوبات والتي تبدأ من وقت صدور الحكم نهائيا.

وبالنسبة للمادة 530 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

وبالنسبة للمادة 531 في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضًا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

أما المادة 532 يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

أما المادة 533 لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلي موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة.

حالات إلغاء التراخيص

للمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأي ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

أما المادة 534 تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

وبالنسبة للمادة 535 إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العقوبات قانون العقوبات محكمة الجنايات السجن المؤبد المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

فرص عمل للخارج مزيفة.. سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في القاهرة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك شركة بدون ترخيص، لإلحاق العمالة بالخارج، وموظفة بذات الشركة، مقيمان بمحافظة بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما «صور لجوازات وتأشيرات سفر - إعلانات خاصة بالشركة -4 هواتف محمولة وجهاز لاب توب وبفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف لـ 9 سبتمبر

لم تحضر الجلسة.. تأجيل محاكمة أنوسه كوته في واقعة النمر لـ 14 يونيو

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • فرص عمل للخارج مزيفة.. سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
  • قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
  • ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية