محافظ الشرقية يشهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بالعدوة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شهد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمُقامة على مساحة 1436م، وذلك تمهيداً لإفتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة إستيعابية 10 الاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتساهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقري المجاورة لها.
قدمت المهندسة ايمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري (العدوة - كفر حمودة - كفر عجية - الشبراوين).
تفقد المحافظ مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.
أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز (الزقازيق - ههيا - الحسينية - فاقوس) بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنية، من المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.
رافق المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي حياة كريمة محافظ الشرقية محطة مياه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.