حمزة: المنظمات الدولية هي من تدفع نفقات عودة المهاجرين وليس “الطرابلسي”
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، زيف ادعاءات وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي بشأن تحمل نفقات ترحيل المهاجريين غير الشرعيين.
وقال حمزة في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “المنظمات الدولية هي من تدفع نفقات عودة المهاجرين وليس وزير الداخلية الذي قال نحن ننفق الملايين على المهاجرين”.
وأشار حمزة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت هذا الأسبوع أنها تكفلت بعودة 151 مهاجراً بأمان إلى ديارهم في بنغلاديش وهم نفس المجموعة التي تحدث عنها وزير الداخلية.
وتابع: “الدولية للهجرة قامت في رحلة جوية مستأجرة من بنغازي إلى دكا، قبل الرحلة الجوية، تم توفير فحوصات طبية قبل المغادرة، وفحص الحماية وعناصر الحماية الشخصيةً وكلها كانت بدعم من الاتحاد الأوروبي”.
وحث الصحفيين والإعلاميين على إيصال صورة حقيقية للرأي العام لا أن تكون تغطيتهم وأسئلتهم مجاملة ومداهنة لسياسات الحكومة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.