4 نوفمبر.. الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد سن الأبناء لاستحقاق المعاش بأقل من 21 عامًا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
فيما تنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية من المادة على مؤهل
إقرأ أيضاً:
الأردن يجلي الدفعة السادسة من أطفال قطاع غزة
أجلت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، الدفعة السادسة من أطفال قطاع غزة، والتي شملت 23 طفلا للعلاج برفقة 46 مرافقا من ذويهم، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني".
وسيتم علاج 19 طفلا منهم في مستشفيات القطاع الخاص الأردنية يرافقهم 39 شخصا من ذويهم، فيما سيتم نقل 4 من المرضى إلى تركيا يرافقهم 7 من ذويهم لتلقي العلاج هناك، في خطوة تعكس استجابة عدد من الدول للمبادرة الإنسانية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "بترا".
وتم استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية، ليبلغ بذلك عدد الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم للعلاج في الأردن منذ انطلاق المبادرة 77 طفلا، إلى جانب 169 من ذويهم، نقلوا برا وجوا.
ويسعى الأردن إلى إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من غزة، وتسريع إجراءات نقلهم لتلقي العلاج، إلا أن عوائق مرتبطة بالقدرات اللوجستية والفنية لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى معيقات أخرى تحول دون ذلك، وفق المصدر نفسه.
يشار إلى أن جهود الإجلاء الطبي التي يقودها الأردن لدعم أهالي قطاع غزة، انطلقت مطلع شهر مارس الماضي بتوجيهات ملكية، تأكيدا على دور الأردن الثابت في دعم الأهل في غزة.