حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.    

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-العاجز عن الكسب.

2-الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-وفاة المستحق.

2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

مقابر جماعية في أبو سليم جنوب طرابلس.. هذه حقيقة الصور المتداولة في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت صفحات ليبية عبر فيسبوك نشر صور بزعم أنها ترتبط بمقابر جماعية عُثر عليها مؤخرًا في منطقة أبو سليم في جنوب العاصمة طرابلس.

جاء رواج اللقطات بالتزامن مع الاضطرابات الأخيرة منذ مقتل أحد قادة المجموعات المسلحة، غنيوة الككلي، الذي حظي بنفوذ كبير في منطقة أبو سليم من خلال قيادته "جهاز دعم الاستقرار". 

وحصدت اللقطات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك، مصحوبة بتعليق يقول: "بعض الصور من المقابر الجماعية وجثث لا تعد وجدت داخل حديقة الحيوانات بوسليم".

لقطة شاشة لمنشور يحتوي الصور المتداولة مع سياق مٌضلل

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الصور، وجد أنها قديمة ولم يتم العثور عليها في منطقة أبو سليم، وإنما في مدينة ترهونة، 95 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

لقطة شاشة لمنشور صفحة الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

كانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا قد نشرت الصور للمرة الأولى في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. 

آنذاك، أعلنت الهيئة تمكن فرقها "من اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة"، في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

مقالات مشابهة

  • بطلان من طراز فريد .. مسعفان بالجيزة ينقذان حياة تلميذة داخل مدرستها بأكتوبر
  • دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
  • هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
  • إصابة جندي ومدني في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
  • قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين
  • لبناء جيل مؤهل.. روشتة برلمانية للنهوض بالمنظومة التعليمية
  • كيفية التقديم على وظائف مسابقة الأزهر 2025 .. الرابط من هنا
  • كم نقطة تفصل الأهلي عن تحقيق لقب الدوري المصري؟
  • مقابر جماعية في أبو سليم جنوب طرابلس.. هذه حقيقة الصور المتداولة في ليبيا
  • التربية البطيئة.. فن تنشئة الأبناء بهدوء وثقة