«الهجرة» تؤكد اهتمامها بتوفير التأمين لكافة المصريين العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، حرص وزارة الهجرة على توفير التأمين لكافة المصريين العاملين بالخارج، ما دعى إلى إطلاق أول وثيقة تأمينية لخدمتهم.
وأشار مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، خلال كلمته ضمن فعليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023، إلى أن التغطية التأمينية الحالية ضمن المنتجات المطروحه أمام المصريين بالخارج توفر نقل الجثامين في حالات الوفاة وصرف التعويضات المناسبة حال وقوع حوادث، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
وتابع تم خلال الفترة الماضية إطلاق مظلة تأمينات اجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التضامن لتشمل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج في حالات الطوارئ، لافتًا إلى أن ذلك ضمن استراتيجية الوزارة في الحرص على توفير الرعاية الصحية للمصريين بالخارج بما يضمن لهم الحماية الصحية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًعلاء الزهيري يعلن الانتهاء من منتجات تأمينية جديدة للقطاع الزراعي والعمالة غير المنتظمة
الرقابة المالية: قيد أكثر من 17 ألف معاملة تأمينية نهاية أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التأمين المصريين العاملين بالخارج تأمين وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.