جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى
يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية: - الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الأشغال.
المادة الثانية
يُستبدل بنصي المادتين (16) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان: مادة (16): العقوبات أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون. ب- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون. ج- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (17): الرسوم أ- يُفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما تُفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ب- يصدر بتحديد فئات رسوم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. ج- يُستثنى المسكن الأول للمواطن البحريني من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
يقدم اليوم السابع معلومات قانونية لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.
ونوضح في السطور التالية عقوبة إخفاء شخص متحصلات جريمة، أو أشياء مسروقة، حسب ما حدده القانون، حيث نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
مشاركة