توافد الآلاف من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات تأييدات للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، والتوكيلات عبارة عن وثيقة يحررها المواطنين لتأييد مرشح بعينه، لكن، هل يعاقب القانون على تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية؟

عقوبة تحرير أكثر من توكيل لمرشح  في الانتخابات الرئاسية

المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية، أوضحت أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتحرير توكيل أو تزكية لأكثر من مرشح رئاسي.

وأكدت المادة 11 من قانون الانتخابات على عدم سبق تزكية أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

المادة 11 من قانون الانتخابات

ونصت المادة 11 على الآتي:

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.

ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر انتخابات الرئاسة توكيل الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

المادة الأولى

يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:

الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثانية

يُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

مقالات مشابهة

  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
  • 80 ألف مواطن حملوا تطبيق الوطنية للانتخابات تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • سفير مصر بفرنسا: انتهاء الاستعدادات لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الشيوخ
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • مواعيد الإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • نحو ولاية رابعة… رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025