عقوبة تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توافد الآلاف من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات تأييدات للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، والتوكيلات عبارة عن وثيقة يحررها المواطنين لتأييد مرشح بعينه، لكن، هل يعاقب القانون على تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
عقوبة تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسيةالمادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية، أوضحت أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتحرير توكيل أو تزكية لأكثر من مرشح رئاسي.
وأكدت المادة 11 من قانون الانتخابات على عدم سبق تزكية أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المادة 11 من قانون الانتخاباتونصت المادة 11 على الآتي:
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.
ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر انتخابات الرئاسة توكيل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
مصر – وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المصدر: اليوم السابع