عقوبة تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توافد الآلاف من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات تأييدات للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، والتوكيلات عبارة عن وثيقة يحررها المواطنين لتأييد مرشح بعينه، لكن، هل يعاقب القانون على تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
عقوبة تحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسيةالمادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية، أوضحت أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتحرير توكيل أو تزكية لأكثر من مرشح رئاسي.
وأكدت المادة 11 من قانون الانتخابات على عدم سبق تزكية أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المادة 11 من قانون الانتخاباتونصت المادة 11 على الآتي:
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.
ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر انتخابات الرئاسة توكيل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة