التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب200 الف دج. في حق المتهم ” ف.إ” الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية. لتورطه في قضية جزائية راح ضحيتها محامية من نقابة منظمة المحامين لبومرداس.

وتمت متابعته بجنحة إهانة محامي بالقول والتهديد خلال تأدية مهامه، ويتعلق الأمر بالمسماة ” م.

ص” .

وتبين من خلال ملف القضية أم المتهم ” ف.إ” تعرض للضحية المحامية في جلسة مبرمجة بقسم شؤون الاسرة. بمحكمة الحال يوم الثلاثاء المنصرم. بالسب والتهديد، استياء على تأسسها في حق طليقته الخصم التي رفعت ضده دعوى خلع. بحيث وبعد مغادرة المحامية الجلسة وجه لها وابلا من عبارات السب والشتم، مسيئة لشخصها ولمهنتها.

كما نعتها بأقبح الصفات أمام مسمع الحاضرين بالمحكمة ورجال الشرطة مخاطبا إياها ” يالسراقة آكلة مال الحرام”. ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد إذ وبعد رد الضحية عليه بأنها محامية. لا يمكن التحدث اليها بهذا الشكل انصرف المتهم وبعد بلوغ المحامية أدراج المحكمة تهجم عليها مجددا وهو يحمل بيده مفاتيح وراح يهددها. بالقول ” انا نخسرلك وجهك..وانت ترجعيلي امرتي في جلسة الصلح لعشية” ثم وجه لها ضربة بالمفتاح أصابت زميلها المحامي. الذي تدخل برفقة عدد من المحامين لحماية الضحية المحامية من واقعة اعتداء ببهو المحكمة. قبل أن يتدخل رجال الشرطة العاملين بالمحكمة.

وتم ايقاف المتهم وتقديمه أمام وكيل الجمهورية ، فيما تقدمت المحامية الضحية بشكوى امام ذات الجهة القضائية متمسكة بمتابعة المتهم قضائيا.

إنكار التهم

وفي جلسة المحاكمة انكر المتهم سبه للضحية أو اعتداءه عليها وو نعتها بعبارات قبيحة مرفوقة بالتهديد وصرح للمحكمة. بأنه كان تحت الضغط وفي حالة غضب شديدة بسبب دعوى الخلع. التي رفعتها زوجته ضده، معترفا بأن المحامية سبق وأن عملت الصلح بينه وبين زوجته في جلسات سابقة قبل أن تتقدم في آخر جلسة بقائمة المتاع.
وبعد تأكيد المحامية حادثة الاعتداء عليها بالسب والتهديد، التمس الطرف المدني قبول تأسيس نقابة المحامين. ناحية بومرداس طرفا مدنيا في القضية مع الزام المتهم. بدفع دينار رمزي جبرا بالأضرار اللاحقة بموكلته معتبرا أن الأفعال التي تصرف بها المتهم هي إهانة للمحامية والأسرة الدفاع وللاسرة القضائية جمعاء.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.

المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.

إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.

وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 




مقالات مشابهة

  • غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • تعلن نيابة ومحكمة بيت الفقيه أن على المتهم ياسر إبراهيم حمود الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة ونيابة خمر أن على المتهم عبدالسلام شاوش الحضور إلى المحكمة
  • «حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
  • معلومات جديدة… هذا ما كشف عن العظام التي عثر عليها في محيط بركة دير سريان
  • إحالة عضو مجلس نقابة المحامين للجنح الاقتصادية بتهمة تصوير جلسة محاكمة خلسة
  • الإعدام لمسبوق قتل شقيقته خنقا وتنكيل جثتها وردمها في شقتها ببوزريعة
  • تعلن نيابة ماوية م/تعز أن على المتهم عبدالله بسباس الحضور الى المحكمة