“شكشك” يتابع مع “الدبيبة” إجراءات الحكومة في إدارة أزمة إنهيار السدود
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مساء اليوم مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” الإجراءات التي تتخذها الحكومة في إدارة الأزمة بالمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي حدثت في شرق البلاد . وحضر الاجتماع رئيس فريق الطوارئ و الاستجابة السريعة “بدر الدين التومي” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة” والإدارات المختصة بالديوان، ووفق بيان الديوان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”٬ استعرض التومي الخطوات التي قامت بها اللجنة في الفترة السابقة و مؤشرات الانفاق و الجهات الداعمة والبرامج المستهدفة في المدة القادمة ، مؤكدًا على التنسيق المستمر بين اللجنة و مؤسسات الدولة المختصة لتوفير و تغطية كافة الاحتياجات المطلوبة .
ومن جانبه٬ أكد الدبيبة حرصه على وضع الديوان في صورة الإجراءات التي تنفذها الحكومة ، من بينها العزم على استكمال الوحدات السكنية ببلدية درنة وتوريد مساكن جاهزة متمناً الدور الذي يقوم به الديوان في تدليل الصعوبات أمام الجهات المكلفة بإدارة الأزمة ومساندتها في إنجاز مهامها على أكمل وجه . وبدوره أكد رئيس الديوان دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة باعتبارها محل متابعة من قبل الديوان ،مشيدا بجهود البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمكونات الإجتماعية بكافة ربوع البلاد ودورهم في مساندة إخوانهم بالمناطق المتضررة . الوسومالدبيبة شكشك
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.