نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023، بشأن الموافقة على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر ش.م.م" الموافقة لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة.

ونصت المادة الاولي على "الموافقة على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر ش.م.م" الموافقة الواحـدة المنصوص عليها بالمادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه عـن مـشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة ٦٠٠٠ متـر مربـع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى، مدينة الواسطى، محافظة بنى سويف، على أن تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج فـى النصف الثانى مـن عام ٢٠٢٤ واكتمال تنفيذ المشروع بنهاية عام 2025".

وتشم الموافقة الواحدة الصادرة للشركة "سامسونج إلكترونيكس مصر ش.م.م"،  إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهـات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»

بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج

مقالات مشابهة

  • نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • صدور الموافقة بالجريدة الرسميةعلى مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا
  • زيلينسكي يعلن قرارا بشأن المشاركة في محادثات إسطنبول غدا
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • غوغل تستأنف قرارا بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت
  • ضبط مصنع سري يحوّل القمح إلى فلفل وكمون وتوابل مغشوشة ببني سويف
  • ننشر الصور الأولى من حريق مصنع ملابس في القليوبية.. والنيابة تباشر التحقيق
  • والي الخرطوم يصدر قرارا بشأن جسر الإنقاذ “الفتيحاب”بأمدرمان
  • الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج