الرياض – مباشر: ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية؛ وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن للحفاظ على المشهد الحضري والحد من التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة.

ودعت الوزارة، أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة على أن القرار يشمل المباني السكنية والتجارية حديثة الإنشاء بالإضافة إلى المباني القائمة المُعاد ترميم واجهاتها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 وأكدت الوزارة، أن تطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل يُسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تُحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.

ويتضمّن الدليل عددا من المتطلبات الفنية والعامة للتسوير المؤقت للمباني الواقعة على الطرق السكنيّة والتجارية، أبرزها؛ تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة لحماية المارّة ومرتادي الطريق والعاملين، وعدم حفر الرصيف أو الطريق لتثبيت الأعمدة الخاصة بالسور، بالإضافة إلى منع صبِّ الخرسانة على الرصيف أو الطريق مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة.

يُذكر أن معالجة التشوه البصري في المدن السعودية تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد والمستثمر بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، حيث تقوم على سلسة من الركائز الرامية إلى تعزيز الجاذبية البصرية، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح وبما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

الرياض

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.

وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.

وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.

ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.

واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز «زيادة نفقة ابنيهما»
  • إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
  • اليوم.. أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف شهريًا
  • إدماج المجتمع في التجديد الحضري
  • ورشة تدريبية خاصة بالتخطيط الحضري والتسويات بتعز
  • غدا.. أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف شهريًا
  • لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
  • الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
  • إلزام مستودعات الأغذية بمقاييس الحرارة والربط مع «وصل»
  • «العين تستاهل».. حملة لتعزيز المظهر الحضري