القضاء يلقي بتجار آثار ومخدرات خلف القضبان لـ18 عاماً مجتمعة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى، في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات ديالى أحكاماً مختلفة بحق مدانين اثنين (تاجر ومتعاطي) مخدرات عن جريمة بيع مادة الميثيل امفيتامين المخدرة في قضاء خانقين.
وفي القضية الأولى، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "مدانين ألقي القبض عليهما وبحوزتهما قطع أثرية لغرض بيعها خلافا للقانون تم الحصول عليهما من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية، لافتا أنها "تضمنت (تمثال امرأة عدد 1 وقارورة عدد 9 وحجر عدد 2 مع آلة حفر قديمة ومسمار نقش عدد 6 مع غطاء قارورة عدد 1 مع حجر مقومط وقلادة حجرية عدد1 وخرز ملونة عدد 30)".
وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لإحكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002"
وفي القضية الثانية، أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدان الاول بعدما ضبطت بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى ان الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان ثان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة استنادا لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي تجارة مخدرات تجارة اثار
إقرأ أيضاً:
ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات الظروف التي يتم فيها تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ظروف تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.