القضاء يلقي بتجار آثار ومخدرات خلف القضبان لـ18 عاماً مجتمعة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى، في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات ديالى أحكاماً مختلفة بحق مدانين اثنين (تاجر ومتعاطي) مخدرات عن جريمة بيع مادة الميثيل امفيتامين المخدرة في قضاء خانقين.
وفي القضية الأولى، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "مدانين ألقي القبض عليهما وبحوزتهما قطع أثرية لغرض بيعها خلافا للقانون تم الحصول عليهما من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية، لافتا أنها "تضمنت (تمثال امرأة عدد 1 وقارورة عدد 9 وحجر عدد 2 مع آلة حفر قديمة ومسمار نقش عدد 6 مع غطاء قارورة عدد 1 مع حجر مقومط وقلادة حجرية عدد1 وخرز ملونة عدد 30)".
وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لإحكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002"
وفي القضية الثانية، أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدان الاول بعدما ضبطت بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى ان الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان ثان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة استنادا لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي تجارة مخدرات تجارة اثار
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".