قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد الله، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير خضير، بالسجن المؤبد علي مُتهمين شرعا في قتل آخر ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 من شهر مارس عام 2023 بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها ع ا ا ح، وم م ا ا - عاطلين، حيث شرعا في قتل المجني عليه محمد علي إبراهيم السيد عبد الباقي عمدا سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، واعدا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية، وذهبا إلى حيث تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله وانهال عليه الآخر ضربا بالسلاح الأبيض واحدثها إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خابت جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وسرقا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، وحازا واحرزا سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وحازا واحرزا اسلحه بيضاء.

وشهد المجني عليه بأنه حال تواجده أمام الحانوت خاصته تفاجئ بقدوم المتهمان نحوه حاملان الأول لسلاح ناري بندقيه خرطوش ويحمل الثاني سلاحا أبيض، فاطلق صوبه الأعيرة النارية فيما قام الاول بملاحقته بالسلاح، قاصدين من ذلك قتله وسرقة الهاتف المحمول الخاص به.

وشهد إسلام السيد مصطفى مكوجي ومقيم بالمنطقة الخامسة بأنه حال تواجده بالحانوت خاصته الملاصق للمجني عليه تنامي إلى سمعه دوي إطلاق نار وباستبيان الأمر ابصر المجني عليه يفر هاربا ومن خلفه المتهمين، واطلقوا صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري بندقيه خرطوش، وابصر المجني عليهم ملقى أرضا ويقوم الأهالي باسعافه.

وشهد عمر الخولي مقدم شرطه ورئيس مباحث قسم شرطه المناخ بأنه تحرياته السرية توصلت أنه على إثر خلافات فيما بين المجني عليه والمتهم الثاني لرفض الأخير خطبة نجلته للمجني عليه، قام الآخر باشاعة وجود علاقه غير شرعيه فيما بينه وبين نجله المتهم الثاني، وكان بحوزته أدله على هاتفه الشخصي تثبت ذلك، وقام بالاستعانة بالمتهم الأول وأعد الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهها لمحل عمله للانتقام منه، واطلقا صوبه الأعيرة النارية وقاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض، قاصدين من ذلك قتله، واستوليا على هاتفه المحمول.

حكمت المحكمة بالسجن المؤبد علي المُتهمين، وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بورسعيد حادث قتل علاقة غير شرعية المؤبد ل متهمين المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتجه بعض التجار تزامنًا مع عيد الأضحى والاستعداد له، إلى الاتجار في الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، والتي يكثر استخدامها بين الأطفال في الشوارع في كافة أنحاء الجمهورية مما يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث.

وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937،عقوبات حاسمة تتصدى لحيازة الألعاب النارية وترويع المواطنين الآمنين في الشوارع.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

كما نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

بينما نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • للخلاف على مكان إقامة عقد قران.. المشدد لـ 4 متهمين بالشروع في قتل آخرين بالصف
  • المتهم الأول أرسل 15 فيديو للثانى.. ملاحظات النيابة بقضية طفل شبرا الخيمة
  • تفاصيل جديدة في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • ما الأيام المحرم شرعا صيامها خلال شهر ذي الحجة؟
  • الإعدام شنقا لربة منزل وعامل لإنهاء حياة زوجها فى الشرقية
  • إعدام ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج بالشرقية
  • الإعدام شنقا لربة منزل وعامل لقتلهما زوجها فى الشرقية
  • علاقة غير شرعية السبب .. مقتل سائق وإلقاء جثته في مصرف على يد شقيقين بالمنوفية
  • للخلاف على مكان إقامة عقد قران.. ننشر أمر إحالة 4 متهمين شرعوا في قتل آخرين بالصف