هل شرط الجسد في الغُسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء: يكفي وصول الماء
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
هل يجب دلك الجسد في الغُسل من الجنابة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إنه يستحب ذلك ولا يجب، ويكفي وصول الماء إلى جميع أجزاء البشرة.
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب وهل الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ.
أجاب جمعة، في فتوى له، أنه ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.
وتابع: أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، ويمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف.
وأوضحت اللجنة: ان العلماء لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الاركان الضرورية للطهارة، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا).
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان يحتاج إلى الاغتسال إذا كان جنبا، ومكلف شرعا أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، مضيفا أن الوضوء يندرج في الغسل.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه «هل لو عممت الجسد كله بالماء تكفى عن الوضوء؟»، أن الحدث الأصغر أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة، مضيفا أن الغسل يكفي عن الوضوء في الصلاة، بعد تعميم الجسد الأكبر بالماء، وهذا يتعلق بالغسل الواجب من أجل الصلاة.
وأشار إلى أنه إذا عمم الإنسان الجنب جسده كله بالماء مع نية مخصوصة بدون الوضوء وأراد أن يصلى فتصح صلاته دون وضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة الوضوء البحوث الإسلامية من الجنابة
إقرأ أيضاً:
"الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
"الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
حكم صلاة يوم الجمعة.. بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، بشكل رسمي ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة 1446 هجريا ومع بداية الشهر أول أمس الاربعاء 28 مايو، بعد الكثير من الناس يتسألون عن حكم صلاة يوم الجمعة إذا وافقت يوم العيد خاصة وأنها توافق يوم العيد.
حيث سيهل علينا أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق الـ 6 من يونيه، ويكون يوم عرفة يوم الخميس الـ 5 من يونيه.
وفيما يلي تستعرض لكم "بوابة الفجر" خلال السطور التالية حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.
حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوأجابت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على عدة أسئلة بشأن حكم صلاة الجمعة إذا حلت يوم العيد، وهو ما يتوافق يوم الجمعة 6 من شهر يونيه المقبل.
وورد لدار الإفتاء عدة أسئلة في هذا الشأن ومنها "ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟
وسؤال أخر "هل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟،
وأيضًا "ما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟".
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتوقيت صلاة العيد بمحافظات مصر بالفيديو| دار الإفتاء الصلاة على النبي يوم الجمعة تحمل في طياتها خيرا كثيرا الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيدوأجابت دار الإفتاء عن ذلك بقولها "إذا جاء العيد يوم جمعة، فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد، فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد، فالخروج من الخلاف مستحب".
هل تسقط صلاة الجمعة إذا حلت يوم العيدوأضافت الإفتاء: "ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة، فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا، تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف، فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين، أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به".