قرار عاجل من التموين بشأن أسعار السكر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا حمل رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.
ونص القرار الوزاري، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تلتزم جميع الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين (اسم وعنوان جهة التعبئة - الوزن الصافي - سعر البيع للمستهلك - تاريخ الإنتاج - مدة الصلاحية).
وشدد القرار على أن تدون هذه البيانات في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع بالعربي وبخط واضح يصعب إزالته.
ونص القرار أيضًا على تضمين بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي للسلعة.
ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك بدون استيفاء البيانات السابقة.
كما تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار أيضًا، مستوردي السكر، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 على أي مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار، وتبلغ هذه العقوبات وقف القيد بسجل المستوردين لمدة عامين.
كما يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني علي المصيلحي أسعار السكر التموين
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
اهم التعديلات على قانون تقسيم الدوائرعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا