تفاصيل مناقشة لجنة التضامن بالنواب لتعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وتابع القصبى:" أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذين يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".
واستكمل القصبي: "وقد نص الدستور فى المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذي كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل.
جاء ذلك اثناء اجتماع لجنة التضامن اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستكمل رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: "جاء مشروع القانون المرفق ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.
هذا ويشمل مشروع القانون 3 مواد إصدار، و17 مادة تتضمن:
• تكون تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة تشكيل المجلس وشروط العضوية، ومن يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنها:
- اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة.
- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.
- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.
- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.
- دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والامومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.
- إبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
- تنظيم عقد الاجتماعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة لجنة التضامن
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء