سلطنة عُمان: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
◄ "دول الخليج" تطالب بالوقف الفوري للحرب.. و100 مليون دولار مساعدات عاجلة
◄ بدر بن حمد: نطالب بوقف المد الإجرامي الإسرائيلي.. ونتصرف بحكمة وعقلانية وتوازن
◄ دول الخليج دعاة سلام وتريد تثبيت قواعد القانون الدولي
◄ نمارس ضغوطًا سياسية وقانونية لردع هذه التطورات الخطيرة ذات المعايير المزدوجة
◄ لا مصلحة استراتيجية لأي دولة في توسيع الصراع.
. ونتحرك بكل القدرات لوقف الحرب
◄ البديوي: لا يمكن لدول الخليج استخدام سلاح النفط "بأي شكل من الأشكال"
الرؤية- أحمد عمر- مدرين المكتومية- العمانية- الوكالات
أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لاستهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح؛ الأمر الذي يُمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.
وعبّرت سلطنة عُمان في بيان صادر من وزارة الخارجية عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.
واستُشهد أمس 500 فلسطيني على الأقل وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.
وطالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين في مسقط أمس، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. كما أكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره. وأعلن المجلس الوزاري عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
يمنح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
ويحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخوحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
قانون مجلس الشيوخوحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.