أفلام الرعب والأكشن والتشويق في صالات السينما
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تعرض صالات السينما القطرية هذا الأسبوع، مجموعة من الأفلام العالمية المتنوعة، بالتزامن مع عرضها في مختلف دور العرض العالمية، تتضمن أفلاما بين الرعب والاكشن والتشويق، إلى جانب أفلام الانيميشن والرسوم المتحركة للأطفال والعائلة.
ومن ضمن الأفلام المعروضة فيلم الرعب «ذا اليفيتور غيم» وتدور أحداثه في إطار من الرعب، حول قصة لعبة غامضة يمارسها بعض الأشخاص من خلال ممارسة طقوس محددة داخل مصعد، مما يتسبب في انتقالهم إلى بعد زمني آخر، الفيلم من إخراج ربيكا ماكيندري، وبطولة كل من جينو أنانيا وميجان بيست وأليك كارلوس.
وحول أفلام الرسوم المتحركة والانيميشن سيتم عرض فيلم «برو موفي: دراغون كاستيل ادفنتشرز» وتتمحور أحداث الفيلم حول ساحر يظهر وسط جبال قلعة التنين، ويسعى لفرض سيطرته على القلعة من خلال سرقة قلب التنين الأسطوري، فيسعى»بورورو» وأصدقاؤه للتصدي له وحماية القلعة، الفيلم من إخراج يون جي وان، وبطولة كل من كيم هيون جي وجيونج مي سوك وهونج سو يونج.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر صالات السينما الأفلام العالمية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.