حالات إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية بالقانون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.
ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظف الوظائف القيادية
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهم بسرقة السيارات فى قصر النيل تقوده للمحاكمة
أدلى عاطل متهم بالسرقة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، بتخصصه فى سرقة السيارات بعد ايهام ملاكها بنيته شرائها، وعقب التقابل يقوم بسرقتها بالإكراه، لتأمر نيابة قصر النيل بإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.
وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة قصر النيل بدون تراخيص، وبمناقشته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالى.
مشاركة