الموافقة على تجنيس21 مواطنا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1999 لسنة 2023، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحتفاظ بالجنسية المصرية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية جنسيات اجنبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.