حملات رقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار.. وغرامة كبيرة لهؤلاء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار، وذلك بعد قيام الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.
وأسفرت الحملات عن ضبط 5938 قضية تخص "عدم الإعلان عن السعر"، كما تم ضبط 257 حالة تخص “البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول”.
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م" عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتاميين والمواد المخدرة بدائرة مركز طما.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.
أحداث القضيةتعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتاميين والمواد المخدرة ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الشابو والمواد المخدرة كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزته
اعتراف المتهموبمواجهة المتهم ، اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.