نار الحرب والأسعار.. وقائع عن نزوح الجنوبيّين وشهيّة التجّار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
النار تغلي تحت الرماد على الحدود الجنوبية للبنان، ومن ذاق لوعة حرب 2006 وشهد الدمار والخراب والقصف لا ريب بأن يعدّ العدة ويترحّل الى مناطق أكثر أمناً قبل أن تتوسّع رقعة الاشتباكات أكثر ويتفجّر الوضع لما لا تحمد عقباه. أهالي الجنوب وفي ظلّ هذا الواقع، يتحدوّن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ أربع سنوات وتقلل من قدرتهم على النزوح، يبحثون عن منازل تأويهم مهما بلغت الكلفة الماديّة وحتى لو اضطروا للاستدانة.
مع ازدياد المخاوف من امتداد الصراع الى لبنان، خاصة بعد انطلاق العملية البرية للعدو الاسرائيلي في قطاع غزة وتكاثر عمليات "حزب الله" عند الحدود الجنوبية، هجر أكثر من 19 ألفاً من المقيمين في جنوب لبنان منازلهم، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.
إعتبارات للاستضافة والتأجير
شيم الضيافة لم تكن هذه المرّة في ملاقاة حركة النزوح الجنوبية، فخيار الانخراط في الحرب لم يوحّد اللبنانيين، بل زاد من حدّة الانقسام وهذا ما انعكس على سوق ايجار الوحدات السكنية من حيث قبول الطلب. ووفقاً لمصادر "لبنان 24"، بعض المالكين يرفضون قبول طلب الايجار لشهر مهما بلغت القيمة المدفوعة لاعتبارات سياسية وطائفية. في المقابل، استقبلت مناطق أخرى الجنوبيين برحابة وذلك نتيجة مواقف سياسييها، بحسب قول المصادر عينها، التي أشارت الى عاليه ومنطقة الجبل حيث توافد أهالي الجنوب هرباً من الأعظم المرتقب في المناطق المحاذية للحدود.
وجود "البيئة الحاضنة" للنزوح ارتبط أيضاً بالحاجة لتأمين مداخيل إضافية لمالكي الشقق المفروشة، فشهية هؤلاء فتحت على "اللقمة الجنوبية السهلة" وظهر استغلال الأزمة الطارئة بصورة فاضحة. وتوضح المصادر أن أسعار ايجارات المنازل المفروشة تضاعفت وبلغت أرقاماً هائلة تحت ذريعة تأمين مسكن آمن لفترة زمنية محدودة جداً، كما أن بعض الصفقات تمّ من دون أي عقود بين المستأجر والمؤجّر.
علماً أن الشقق غير المفروشة والتي قلّ الطلب عليها، لم تتأثر كثيراً بنزوح أهالي الجنوب، وتؤكّد المصادر أن أسعار هذه الوحدات لم ترتفع كثيراً وأنها زادت 50 دولار أميركي عن سعرها السابق للأزمة.
إستغلال وبشهادة!
أمّا عن أسعار الشقق المفروشة فحدّث لا حرج، الأرقام كبيرة والاستغلال واضح.. بشهادة أهل "الكار"! سماسرة وعاملون في مجال العقارات أكدوا لـ"لبنان 24" أن الشقق السكنية المفروشة شهدت ارتفاعاً كبيراً بالأسعار مع تزايد طلب أهل الجنوب عليها، خاصة في المناطق البعيدة عن بيروت وضواحيها.
ويقول أحد السماسرة لـ"لبنان 24" إن اتصالات عديدة ترده ممن يرغبون بالانتقال الى مكان أكثر أماناً من الضاحية الجنوبية، مشيراً الى أن البحث غالباً ما يكون عن مسكن في منطقة "آمنة" مهما كانت الكلفة. وعن كيفية تأمين المبلغ المطلوب، يوضح السمسار أن "من أراد شراء حياته سيجد ألف سبيل للحصول على السعر المطلوب"، ويتابع: "قد يضطر البعض للاستدانة، وقد يحظى البعض الآخر بمساعدة من الأقرباء المقتدرين أو المغتربين أو حتى من الأحزاب"، مشيراً الى أن بعض الطلبات يأتي لعائلتين تريدان مسكناً واحداً لتقاسم الكلفة.
أيضاً، في الحديث عن أسعار الوحدات السكنية وتفاوتها بين منطقة وأخرى، تشير مصادر "لبنان 24" الى أن للأسعار معايير عدة أبرزها حجم الشقة والمنطقة الجغرافية المتواجدة فيها، لافتاً الى أنه مع كثرة الطلب باتت الشقق المفروشة المؤلّفة من غرفتين بـ800 دولار وتلك المكوّنة من 3 غرف فوق الألف دولار في المتن. كما أن معظم الشقق المفروشة في المتن والتي أبدى أصحابها رغبة في تأجيرها أصبحت شاغرة.
أما في البترون فالأسعار وصلت للـ2000 دولار للشهر الواحد، بحسب المصادر التي لفتت الى أن الشقق المؤجرة هي قرب البحر وأن طلبات الايجار هي للمناطق الجبلية والبعيدة". وعن المناطق الأخرى، تقول المصادر إن الطلب على الشقق في المناطق البيروتية قليلة، كما ان بعض المناطق كالأشرفية والحمرا مثلاً لا طلب عليها. وتضيف: "تأتي الاتصالات أيضاً لطلب مساكن في جونية وجبيل حيث وصل سعر الوحدات السكنية الى 700 دولار"، مشيرة الى أن المناطق المتنية تحظى بحصة الاسد من الطلبات فالمناطق كالدكوانة والجديدة والزلقا وانطلياس. الشاليهات أيضاً لقت إقبالاً جنوبياً، ووفقاً للمصادر شهدت الشاليهات طلباً للايجار وقد بلغ ايجار الغرفة الواحدة في احد المنتجعات 500 دولار بعدما كان السعر الشتوي للوحدة 250 دولاراً. كما أن الشاليهات في منتجع اخر بجونية لاقت طلباً وقد بلغ ايجار الشاليه الواحد لشهر 900 دولار.
المالكون.. ردّ وتوضيح
توضيحاً للارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية، أشارت نقابة المالكين في الى أن "بدلات الإيجار تختلف بين وحدة وأخرى وفق معايير المساحة والمنطقة، وإن إيجارات الشقق المفروشة تختلف عن غير المفروشة، حتى إن بعض العائلات ربما تطلب مساحات كبرى كشقق بمساحة 300 متر أو أكثر، وهذه طبعاً تؤجر بأسعار مختلفة عن الإيجارات في المباني القديمة".
وقالت النقابة في بيان: "نحن كما دائما، شرفاء في تعاطينا مع أهلنا أبناء الجنوب وليس من شيمنا وأخلاقنا استغلال الأزمات"، مشيرة الى ان "مَن صبر على وجعه 40 عامًا في الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية لن يأتي اليوم ليستغل أزمة وطنية تهدد الكيان من أجل حفنة من المال". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشقق المفروشة لبنان 24 الى أن
إقرأ أيضاً:
هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصم
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
منصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم
الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
العقوبات وإجراءات المالكفي حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد.
زيادات الإيجار خلال فترة المهلةتسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.
بعد التصنيف:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقةزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%البدائل المتاحة للمستأجرينيُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك).
تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.
القوانين الملغاة بعد انتهاء المدةيُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997.
يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديمتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:
1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.