عقوبة الغياب عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أحدث مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب حراكا في الوسط العمالي كونه الإطار القانوني المنظم لعلاقة العامل بمؤسسته من خلال ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العامل على زيادة قدرته الإنتاحية في العمل وتشجيع فرص الاستثمارات المحلية.
وفي السياق ذاته، وضع قانون العمل عدة ضوابط لآلية عمل الموظف داخل مؤسسته.
وعن عقوبة الانقطاع عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع القانون وضع ضوابط لعمل الموظف لمؤسسة تتضمن فصل العامل في حالة الغياب المتصل أو المتقطع على أن يسبقه إنذار وأن فصل العامل يجب أن يتم بمعرفة المحكمة العمالية.
حالات اعتبار العامل مستقيلا في قانون العملوأوضح المحامي أن نص المادة 143 من مشروع قانون العمل المصري الجديد يعتبر أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل كما يلي:
إذا تغيب عن العمل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة على أن يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
وإذا تغيب عن العمل بدون مبرر أكثر من 10 أيام متتالية، يتم توجيه إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد 5 أيام من الغياب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإنقطاع عن العمل مشروع قانون العمل الجدید عن العمل دون
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.