الحبس النافذ لرب أسرة لضلوعه في حريق غابات بني مرمي بجيجل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة 18 شهر حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف. المدعو ” ب.م” من جناية وضع النار عمدا في الغابات. التي طالت مساحات غابية بمنطقة “بني مرمي” زيامة بولاية جيجل قدرت ب 9هكتار من أشجار البلوط والفلين والاحراش التابعة لاملاك الدولة.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عن نفس التهم.
وفي تفاصيل الملف فإن عملية توقيف المتهم من طرف مصالح أمن جيجل كان على اثر تحقيق. باشرته في واقعة اضرام النيران في غابة حي مرمي بزيامة أين التهمت السنة النيران. ما يفوق 9 هكتارات من الاشجار المثمرة والادغال. وفي اطار التحقيق من خلال الاستعانة بالخبرة التقنية تم الكشف عن هوية الفاعل للعثور على آثار أقدام بموقع اضرام النار.
وبناء على بلاغ من مديرية محافظة الغابات على إثر تنقل عونين بنفس الغابة التي شهدت الحريق. تم توقيف الفاعل ويتعلق الامر بالمتهم “ب.م”. رب أسرة في العقد السادس الذي ضبطه أعوان الغابات متلبسا بالجرم، خلال تنقله الى الغابة. اين ضبط المتهم يشعل النيران باستعمال عود ثقاب ولما شاهده والمناداة عليه باسمه لاذ بالفرار.
المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه في جلسة المحاكمة أنكرها جملة وتفصيلا مصرحا أن القضية كيدية. من طرف جاره بحي زيامة” الذي كان في خلافات شخصية معه. تتعلق بشكوى قضائية فقام بالافتراء عليه لاجل توريطه والزج به في السجن، مضيفا أنه بيوم الوقائع كان بصدد تنظيف حظيرته الخاصة بتربية المواشي، ولم تطأ قدمه قط الغابة.
وأضاف المتهم أنه شاهد وقتها دخان كثيف يتصاعد عن بعد حوالي 3 كلم لكنه لم يبادر بذهنه أنه حريق مهول. سينتشر الى المساحات ذات كثافة غابية.
من جهتها استمعت المحكمة الى شاهدين اثنين منهم عون محافظة الغابات “ف.رابح”. الذي أكد في تصريحاته بأنه بيوم الوقائع شاهد المتهم بموقع الحريق فنادى عليه غير أنه لاذ بالفرار. ولم يلتفت له ليبقى متخفيا لمدة أربعة أيام إلى أن تم توقيفه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.