دبي:محمد ياسين
عثر آسيوي على حافظة نقود وبطاقات، فاستولى على 1200 درهم، وبطاقة مصرف استخدمها في شراء بعض الأغراض، قبل أن يتخلص منها برميها على أحد الطرقات، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحسبه شهراً، وتغريمه 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، وأيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس والغرامة وألغت الإبعاد.


ففي أغسطس الماضي، تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بفقده حافظة نقود وبطاقات بالقرب من متجر في منطقة القوز الصناعية، وأفاد بأنه فوجئ بعدم وجود حافظة نقوده أثناء شرائه من متجر بالقرب من مسكنه.
وتابع أنه بحث عن حافظته التي تحتوي على 1200 درهم، وبطاقة هويته الإماراتية وأخرى من موطنه، فضلاً عن رخصة قيادة وبطاقة مصرفية في منزله ومكان عمله، إلا انه لم يعثر عليها، وفوجئ برسائل عن سحب قيمة مشتريات من بطاقته المصرفية من متجر لبيع المواد الغذائية، فأبلغ الشرطة.
وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، فإن فريقاً من التحريات تعرف إلى مستخدم البطاقة المصرفية، حيث قبض عليه، وخلال التحقيق معه أقر بعثوره على حافظة نقود وبطاقات، وأنه أخذ 1200 منها. كما اشترى مستلزمات ببطاقة كانت داخلها، قبل أن يتخلص منها برميها على جانب أحد الطرقات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي

إقرأ أيضاً:

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون

تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.

عقوبة التحرش الإلكتروني

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

قرار عاجل بشأن المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية في القاهرةتفاصيل حبس سايس تحرش بسيدة في الجيزةقبلها عنوة.. التحقيق مع سايس بتهمة التحرش بسيدة في مدخل عقار بالعجوزةضبط شخص بتهمة التحرش بطفلة من ذوي الهمم داخل قطار أشمونعقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك تعديلات قانون العقوبات التحرش الجنسي التنمر وسائل النقل وسائل الاتصالات السلكية

مقالات مشابهة

  • بني سويف.. فحص وتوفيرالعلاج لـ 1200 مريض بقافلة مجانية
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • ضبط 1200 لتر من الحليب الفاسد يحتوي على "مياه النار" في بني سويف
  • ضبط 1200 لتر حليب فاسد ومصنع لتقليد مشروبات شهيرة بإهناسيا
  • حكم بالسجن والغرامة والإبعاد ضد 3 مصريين
  • الرعاية الصحية: نقود برنامجًا وطنيًا لترشيد استخدام المضادات الحيوية هدفه تحقيق وفر 42% بحلول 2030
  • 3 سنوات حبسا نافذا لمتهمين منحوا جوازات سفر وبطاقات تعريف جزائرية لسوريين
  • إيداع 5 أشخاص الحبس بعد ضبط 9 كلغ من المخدرات و 847 ألف قرص مهلوس بوهران
  • بعد تأييد الحبس.. أول رد من محامي رجل الأعمال المتهم بالنصب على نجم الأهلي
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحر.ش في وسائل النقل