أبرزها تعديل الرؤية.. تعديلات بنود قانون الطفل المقرر مناقشتها بالنواب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بهدف حماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء.
زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل للجلسة المقبلةولفت أعضاء البرلمان أن بنود القانون المقرر مناقشتها بالنواب تتضمن إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.
ولفت النواب إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية.
كما تستهدف تعديلات القانون تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وشدد القانون العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة، وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أنّ تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتتضمن التعديلات أيضًا تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
وتستهد التعديلات المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، مشيدًا بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لا سيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي على إقامة قاعدة بيانات واضحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب احكام قانون الطفل تعديلات قانون الطفل الرؤية قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.