برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية.
وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد.
وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تطبيق الرقمنة الضرائب العقاریة الضریبة العقاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وجاء إحالة التقرير وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وقال رئيس المجلس يحال التقارير وما تضمنة من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتى، أن في القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.