يدخل قانون التصالح في مخالفات البناء، بداية من اليوم، مرحلة جديدة، حيث تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون الذي دار حول جدلًا واسعًا خلال دور الانعقاد الثالث.

ويأمل المواطنون سرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل رسمي.

بداية مشروع قانون التصالح

وبدأ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منذ إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي أتاح للمواطنين التصالح في مخالفات البناء، لكنه تضمن حينها 8 حالات لا يجوز فيها التصالح، واستمرت مدته حينها 6 أشهر فقط.

قبل أن يدخل مجلس النواب تعديلات حملها القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي مد المدة القانونية للتصالح في مخالفات البناء، لتنتهي في شهر مارس 2023.

لكن مع انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، لم يحقق القانون الغرض الذي أصدر من أجله، ولم يقدم على التصالح إلا فئة محدودة من الفئة المستهدفة.

كما أن الجانب المادي الذي كان تستهدفه الحكومة، لم يكن على المستوى الذي تأمله، بعدما لم ينهي اجراءات التصالح سوى عدد قليل للغاية من الفئة المستهدفة.

التصالح في مخالفات البناء - قانون جديد

وفي ظل عدم تحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الأهداف منه، قررت الحكومة الدفع بمشروع قانون جديد لمجلس النواب، يحمل ضوابط وشروطًا أقل من تلك التي تضمنهتها القوانين السابقة.

وأقر مشروع القانون 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الاحالات أحدثت حالة من الجدل، تسببت في تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، فيما لم تتوصل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد نفسه من الموافقة النهائية على القانون، وبالتالي لم يعرض على المجلس.

وحينها أعلنت الحكومة عن سحب القانون وإعداد مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتلاشي أي خلافات حول القانون.

واليوم، يبدأ مجلس النواب، ممثلا في لجنة الإسكان، في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك تمهيدًا لعرضة على مجلس النواب.

وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ بإعلانها تطبيق القانون بشكل رسمي.

حالات التصالح في مخالفات البناء

وفي ظل الخلاف على حالات التصالح في مخالفات البناء، نستعرض فيما يلي، حالات التصالح الجديدة التي يناقشها مجلس النواب اليوم:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز 

محلية النواب تكشف عن مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء محلية النواب: لابد من قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء

- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

‌- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد حالات التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • برلمانية: مصر تمضي في درب البناء والتنمية بسواعد أبنائها المخلصين
  • مصدر لمصراوي: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق