شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب المبعد، محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته البرلمانية، معتبراً أنه ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب.

وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز: "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد".

وأضاف "المحكمة الاتحادية بقرارها -إنهاء عضوية الحلبوسي- خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب".

وتابع "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض"، مؤكداً "نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية".

واعتبر الحلبوسي أن "المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب"، مشدداً "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحلبوسي المحكمة الاتحادية المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.

ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.

كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم

مقالات مشابهة

  • نائب: الأتوبيس الترددي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي
  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة (500) ألف مهاجر
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكل