سجال في الكنيست بشأن مشروع قانون الإعدام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دار سجال في جلسة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الإثنين، بسبب مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام بحق "المعتقلين الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر"، وفق ما أفاد مراسل قناة "الحرة".
وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن أن لجنة تابعة للكنيست، ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة "إكس"، أن "لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين".
ونقل مراسل الحرة عن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، قوله، إن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ "المخربين"، "لن يطرح على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه".
وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954، لكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.
وقال بن غفير قبل مناقشة المشروع الذي تقدم به حزبه "القوة اليهودية"، "إن عقوبة الإعدام "هي الشيء الأنسب والأخلاقي الذي يجب أن يناله هؤلاء الإرهابيون من حماس وداعش".
وأضاف: "ليس هناك في هذه الأيام أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار هذا القانون، بالدرجة الأولى للقتلى والضحايا وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين".
ومع ذلك، يحظى القانون بمعارضة من داخل الحكومة وخارجها. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله، الإثنين، إن "النقاش في الموضوع ينم عن هوس".
وطالب عدد من عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة بـ "الكف عن هذا النقاش لما فد يضر بأبناء عائلاتهم المحتجزين رهائن لدى حماس".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيل ديكمان، ابن عم كرمل غات الذي اختطفته حماس كرهينة في 7 أكتوبر، "يتوسل" إلى وزير الأمن القومي بعدم تقديم التشريع.
ومتحدثا أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تعمل على إعداد المشروع، الثلاثاء، قال ديكمان إن "حياة غات والرهائن في وضع متأرجح، مع وجود سيف على أعناقهم".
وتم تداول مقطع فيديو لجلسة النقاش، أظهر خلافات حادة بشأن مشروع القانون، مع تعالي الصراخ وحمل بعض الموجودين لصور مختطفين لدى حماس في قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام الأمن القومی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.