انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الكنيست نتنياهو الأسرى الاحتلال الكنيست بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
يضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إطارًا أكثر إنسانية للتعامل مع المحكوم عليهم، خاصة في حالات المرض الخطر أو الاضطرابات النفسية، إضافة إلى تنظيم تأجيل العقوبة في ظروف اجتماعية خاصة كوجود طفل تحت رعاية الزوجين المحكوم عليهما.
ونصّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".. هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.