رئيس «خارجية النواب»: كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات شريك في الجُرم
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه في الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فى كل منزل من منازل مصر سوى العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وفقا للقانون الدولى، وكل من سكت فى المجتمع الدولى عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك فى الجُرم.
وقال رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان: «نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام».
وقال كريم درويش: «هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها«، متابعا: «105 مليون مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة».
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسرى، قائلا: «الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذى سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير».
وطالب رئيس مجلس الوزراء، بكشف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسرى، قائلا: «الموضوع يخص كل المصريين، وفلسطين قضية رأى عام، ومن حق كل مصرى أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماس خارجية النواب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.