اجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن حكم الصلاة في مسجد بجوار ضريح أو به ضريح كما هو الحال في كثير من البلاد؟.

ورد مرزوق قائلا: إن قضية المساجد التي بها قبور، قضية فقهية فرعية استغلها الجهال ومبتغو الفتنة أسوأ استغلال حيث جعلوها سببًا في التفريق بين المسلمين، والتنابذ بالألقاب فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري، أو مبتدع، أو مشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة عسى الله أن يفتح بهذا الكلام أعينًا عميًا، وآذنًا صمًا.

فإن هناك خلطًا بين أمور متفرقة أحدث لبسًا في التعامل مع هذه المسألة، وجعلنا كلما تكلمنا فيها لا نصل إلى شيء، ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور، ونفرق بينها، فالصلاة في القبور ليست هي الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وليست هي اتخاذ القبر مسجدًا؛ ولذلك نفرق بين ثلاثة أمور :
1-  الصلاة في القبور.
2-  الصلاة في المسجد الذي به ضريح.
3- اتخاذ القبر مسجدًا.

أولاً : الصلاة في القبور :
ذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة، وبه قال الثوري والأوزاعي، لأنها مظان النجاسة، ولأنه تشبه باليهود، إلا إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس.

وقال المالكية : تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة، منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك.

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

وفصل الشافعية الكلام فقالوا : لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته شيء تكره. وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف؛ لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنها مدفن النجاسة. وأما إن شك في نبشها فقولان؛ أصحهما : تصح الصلاة مع الكراهة؛ لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك، وفي مقابل الأصح : لا تصح الصلاة؛ لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك.

وقال الحنابلة : لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا. وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه ليس بمقبرة.

هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة، والمقابر دون التعرض لمسألة الصلاة في المساجد التي يجاورها الأضرحة.

أقوى دعاء ضد العين والحسد والسحر قاله النبي فحفظه الله..فرصة عظيمة لإغتنامه تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.. سورة قرآنية بها معجزة للمريض الذي يحتضر

ثانيا : الصلاة في المسجد الذي به ضريح 
والصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء - عليهم السلام - أو الصالحين، فهي صحيحة، ومشروعة، وقد تصل إلى درجة الاستحباب ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة العملي.
فمن القرآن الكريم قوله تعالى : {فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } ، ووجه الاستدلال بالآية أنّها أشارت إلى قصّة أصحاب الكهف، حينما عثر عليهم الناس فقال بعضهم: نبني عليهم بُنيانًا، وقال آخرون: لنتّخذنّ عليهم مسجدًا.
والسياق يدل على أن الأوّل: قول المشركين، والثاني: قول الموحّدين، والآية طرحت القولين دون استنكار، ولو كان فيهما شيء من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه بقرينة ما، وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لهما، بل إنّها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا (لنتّخذنّ) نابعًا من رؤية إيمانية، فليس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنّما المطلوب هو المسجد. وهذا القول يدلّ على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة.

ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا : «إن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية، وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أنفلت من المشركين أيضا، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلي بهم أبو بصير.

أما فعل الصحابة رضى الله عنهم يتضح في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك رضى الله عنه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال : «فقال ناس : يدفن عند المنبر، وقال آخرون : يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه »( الموطأ)، ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعًا، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل إن أبا بكر رضى الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقًا لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم.

وبتأملنا إلى دفنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان نجد أنه صلى الله عليه وسلم قُبض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمين، فوضع الحجرة بالنسبة للمسجد كان – تقريبًا - هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح لأحد الأولياء في زماننا، بأن يكون ضريحه متصل بالمسجد والناس يصلون في صحن المسجد بالخارج.
وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول : إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والرد عليه أن الخصوصية في الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية، ولا دليل، فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن، ونزولاً على قول الخصم من أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم - وهو باطل كما بينا - فالجواب أن هذه الحجرة دفن فيها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، ومن بعده سيدنا عمر رضى الله عنه ، والحجرة متصلة بالمسجد، فهل الخصوصية انسحبت إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أم ماذا ؟ والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي بها ثلاثة قبور، والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة، وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة، ألا يعد هذا فعل الصحابة وإجماع عملي لهم.

ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك، صلاة المسلمين سلفاً وخلفاً في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمساجد التي بها أضرحة بغير نكير، وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة الذين وافقوا على إدخال الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي، وهي بها ثلاثة قبور، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب رضى الله عنه ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، وإنما اعترض؛ لأنه يريد أن تبقى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون؛ حتى يزهدوا في الدنيا، ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم.

ثالثا : اتخاذ القبر مسجدًا ليس هو المسجد الذي به ضريح :
واتخاذ القبر مسجدًا الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به أو منفصل عنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »( أخرجه البخاري ، ومسلم)، وفي رواية لمسلم زاد «قبور أنبيائهم وصالحيهم »( أخرجها مسلم)
فعلماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدًا التفسير الصحيح، وهو أن يُجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، كما فعل اليهود والنصارى حيث قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } .

فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم، فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي من اتخاذ القبور مساجد.

فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، كما قال ابن عمر رضى الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين، فجعلوها في المسلمين. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة، والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة.

ولكن العلماء فهموا المراد بنظر ثاقب وهو ما اتضح في شروحهم لهذه الأحاديث، فها هو الشيخ السندي يقول بشأن هذا الحديث : «ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيما أو يجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، قيل : ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع »( حاشية السندي(
وقد نقل العلامة ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح السنن قول البيضاوي؛ حيث قال: « قال البيضاوي : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا، لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له، والتوجه فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى »( فتح الباري ، شرح الزرقاني ، فيض القدير).

و مما سبق فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون، إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد، أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة، ولا حرمة ولا كراهة فيها، أما إذا كان القبر في داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا : يكره أن يكون القبر أمام المصلى، لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.

اما الصلاة في المسجد الذي يجاوره قبر صحيحة ولا حرمة فيها، أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل ، وجائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة ..
غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وسلم النبی صلى الله علیه وسلم المساجد التی تصح الصلاة التی بها رضی الله فی مکان إذا کان

إقرأ أيضاً:

ما حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل؟ 10 معلومات فقهية عند دفن المتوفى

ما حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل؟ دفن الميت واجب شرعاً للميت ، وللسقط -وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام أشهر الولادة- إذا ظهر فيه مبدأ خلق الآدمي، ويسنّ للسقط إذا لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، وأقل قدر واجب للدفن حفرة تستر رائحة الميت وتمنعه من السباع، وأكمله حفرة قدر قامة وبسطة، أي قامة الرجل المعتدل قائماً مع بسط يديه إلى الأعلى، وتقدر بأربعة أذرع ونصف، أي مترين تقريباً بالقياسات الحالية، ويستحبّ أن يوسع قدر ذراع وشبر؛ لما روى الترمذي في [سننه] عن هشام بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا».

حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدفن الشرعي للميت يكون إما في "شق" أو "لحد" في باطن الأرض، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاةً لكرامة الإنسان حياً وميتاً، كما قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم".

 حماية جسد الميت من السباع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الهدف من الدفن في الأرض هو حماية جسد الميت من السباع، ومنع إيذاء الأحياء بالروائح، وتحقيق التكريم الإلهي للإنسان حتى بعد موته.

حكم وضع التراب مباشرة على جسد الميت

وعن حكم وضع التراب مباشرة على جسد الميت داخل القبر، بيّن أن المذاهب ومنها الشافعية ترى أنه لا ينبغي وضع التراب مباشرة على جسد الميت، بل يجب وضع حاجز بين الجسد والتراب، كقطعة قماش أو الطوب اللبن غير المحروق، أو دفنه في تجويف معزول داخل القبر، وذلك تجنباً لما قد يُعد نوعاً من الإهانة أو التقصير في التكريم.

وأضاف أنه في بعض القرى يتم وضع قطعة قماش مؤقتة أثناء الدفن، ثم تُسحب برفق بعد تغطية الميت، منعًا لسقوط التراب عليه مباشرة، وهذا من حسن الفهم والحرص على السنة.

حكم دفن الموتى في مقابر فوق سطح الأرض

وفيما يتعلق بدفن الموتى في مقابر فوق سطح الأرض كما هو الحال في بعض البلاد أو القرى، أوضح أن هذا جائز شرعًا عند الحاجة والضرورة، بشرط أن يتحقق المقصود من الدفن، وهو ستر الميت وحمايته من الاعتداء والعبث والروائح، وأن يُراعى وجود فاصل يحفظ الجسد.

ونوه بأن من سبق وفعل غير ذلك بدون قصد أو علم، فلا إثم عليه، وقد عفا الله عما سلف، لكن المطلوب مستقبلاً هو مراعاة أحكام الشريعة في الدفن، حفاظاً على كرامة الإنسان التي لا تسقط بموته. 

كيفية الدفن

وأما كيفية الدفن: إذا كانت الأرض صلبة استحب أن يكون القبر لحداً، وهو أن يحفر حفرة قدر قامة الميت، ومن ثم يحفر بجانب القبر باتجاه القبلة قدر ما يسع الميت ثم يصف عليه اللبن.

وأما إذا كانت الأرض رخوة استحب أن يكون القبر شقاً، وهو أن يحفر شقاً في وسط القبر يوضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن.

والأولى عدم استعمال أي مادة مسّتها النار في مكونات القبر، كالإسمنت والحديد، واستعمال الحجارة والطين ونحوها من المواد.

جاء في [مغني المحتاج 3/ 37]: "واللحد... والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت، ويستره أفضل من الشق بفتح المعجمة بخط المصنف، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار، ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت، ويسقف عليه بلبن أو خشب أو حجارة وهي أولى، ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت إن صلبت الأرض؛ لقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته: (الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم".

وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة استعمال ما مسّته النار، إلا أنّ الحنفية قد استثنوا حالة كون الأرض رخوة، أو إذا استعمل فوق الميت لا حوله، فلا كراهة في استعمال ما مسته النار كالآجر ونحوه.

جاء في [حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/ 236]: "ويسوى اللبن عليه، أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه... لا الآجر بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح، وقوله: المطبوخ صفة كاشفة، قال في البدائع: لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها؛ ولأنه مما مسته النار، فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلاً، كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلاً، قوله: لو حوله إلخ، قال في الحلية: وكرهوا الآجر وألواح الخشب، وقال الإمام التمرتاشي: هذا إذا كان حول الميت، فلو فوقه لا يكره، لأنه يكون عصمة من السبع، وقال مشايخ بخارى: لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي".

وجاء في [شرح منتهى الإرادات 1/ 373]: "يكره أن يجعل فيه، أي القبر حديد ونحوه، ولو أن الأرض رخوة تفاؤلاً بأنْ لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته".

الإفتاء تكشف أفضل دعاء للميت أوصى به النبيأفضل دعاء للميت.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دفن الميت في تابوت

ويكره دفن الميت في تابوت، وإنْ أوصى بذلك فلا تنفذ وصيته، إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية يخاف انهيار التراب على الميت، أو كان جسد الميت مهترئاً، أو خيف عليه من نبش السباع، فيجوز دفنه بالتابوت بلا كراهة.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 53]: "ويكره دفنه في تابوت بالإجماع؛ لأنه بدعة إلا في أرض ندية بسكون الدال وتخفيف التحتية أو رخوة وهي بكسر الراء أفصح من فتحها: ضدّ الشديدة فلا يكره للمصلحة، ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة، ومثل ذلك ما إذا كان في الميت تهرية بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها كما قاله المتولي؛ لئلا يمسّها الأجانب عند الدفن أو غيره، وألحق في المتوسط بذلك دفنه في أرض مسبعة، بحيث لا يصونه من نبشها إلا التابوت".

 كيفية إدخال الميت في قبره

وأمّا كيفية إدخال الميت في قبره، فتكون على النحو الآتي :

1. يوضع الميت على جهة مؤخر القبر، ثمّ يستحب أن يسلّ من جهة رأسه.

2. يوضع الميت على جنبه الأيمن، ويجب جعله مستقبلاً القبلة بصدره، ويحرم جعل ظهره للقبلة أو وضعه على بطنه أو ظهره.

3. يكون وجه الميت جهة جدار القبر، ويستحب أن تثنى قدماه ليكون على هيئة الراكع.

4. ويسن أن يتولى إدخال الميت في القبر أقرب الناس إليه من الذكور، وأن يذكر الدافن الدعاء: (بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى آله وسلم).

5. وتحلّ العصائب عن الكفن، ويسنّ أن ينحى الكفن عن خده الأيمن ويوضع على التراب، ويسند بلبنة إن احتيج لذلك.

6. يوضع نحو لبن أو خشب على القبر، ويسنّ لمن حضر عند الدفن أن يحثو حثيات على القبر، ثم يهال التراب، ويحرم إهالة التراب على الميت مباشرة من غير حائل.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 39]: "ويحثو ندباً بيديه جميعاً من دنا من القبر ثلاث حثيات تراب من تراب القبر، ويكون الحثي من قبل رأس الميت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «حثا من قبل رأس الميت ثلاثاً» رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد، ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض...، ويندب أن يقول مع الأولى {منها خلقناكم} [طه: 55]، ومع الثانية: {وفيها نعيدكم} [طه: 55]، ومع الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} [طه: 55]، ولم يبين الدنوّ وكأنه راجع إلى العرف، وعبارة الشافعي في الأم: من على شفير القبر، وعبارة الروضة: وأصلها كلّ من دنا، وقال في الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل العبد أيضاً، وهو كما قال الولي العراقي ظاهر، ثم يهال من الإهالة وهي الصب: أي يصبّ التراب على الميت بالمساحي؛ لأنه أسرع إلى تكميل الدفن، والمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها، وهي آلة تمسح الأرض بها، ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة، قاله الجوهري... وظاهر أنّ المراد هنا هي أو ما في معناها، وإنما كانت الإهالة بعد الحثي؛ لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار".

7. يسنّ وضع جريد أخضر على القبر.

8. يسنّ أن يمكث جماعة بعد دفن الميت مدة من الزمن يسألون الله تعالى له التثبيت ويستغفرون الله له.

9. يسنّ تلقين الميت بعد دفنه، والدعاء له بالتثبيت والرحمة، سواء كان الدعاء سراً أو جهراً.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: "يسنّ تلقين الميت المكلف بعد الدفن، فيقال له: يا عبد الله، ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنّ الجنة حق، وأنّ النار حقّ، وأنّ البعث حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخواناً. لحديثٍ ورد فيه، قال في الروضة: والحديث وإن كان ضعيفاً، لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به، وقد قال الله تعالى: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}، وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة، ويقعد الملقن عند رأس القبر، أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدم له تكليف فلا يسنّ تلقينه؛ لأنه لا يفتن في قبره" انتهى من [مغني المحتاج].

10. لا مانع شرعاً من تمييز القبر بصف اللبن على حدوده ووضع الشاهد عليه. 

أوقات الدفن المنهي عنها
 

أوقات الدفن المنهي عنها ثلاث ساعات وردت في عقبة بن عامر، وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها للغروب، وتضيفها للغروب واصفرارها.

دفن الميت قبل المغرب
 

أكدت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا، مشددة على أن يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، منوهة بأن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أى تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه مسلم.

وعرضت قول الإمام النووى قال فى "شرح صحيح مسلم: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا"، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِى هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، ويُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ، فَلَا يُكْرَهُ".

حكم بناء القبر دورين
 

وقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز بناء مقبرة ثانية فوق المقبرة الأولى في حال الضيق بشرط وضع الكثير من التراب، لامتصاص الرطوبة، ولكن هذا الأمر لا يجوز في حالة السعة والاختيار وجود الكثير من الأراضي.

وأوضح «فخر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم بناء دور ثاني في المقابر؟ وهل يجوز بناء دور ثاني بمقبرة لتجميع العظام بها؟»، أنه من الأفضل في هذه المسألة قول يجوز ولا يجوز، فكلاهما صحيح بين حالتي السعة والضيق، بمعنى أنه إذا كانت الحالة فيها سعة واختيار، فلا ينبغي بناء دور ثاني للمقبرة.

ولفت إلى أنه في حال امتِلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.

حكم بناء دور ثان للمقبرة
 

ونبه على أنه إذا حصلت الضرورة فيُمكِن عملُ أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطيةُ الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويُدفَن فوقَه الميتُ الجديد, وكذلك العظَّاماتُ، لا يُلجأ إليها إلَّا عند الضرورة التي لا تَندَفِع بغيرها، وذلك كلُّه بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن "حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا".

حكم دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة عند الضرورة
 

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر؛ فقد صح أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبر واحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء.

كيفية دفن الميت
 

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرِض الِامتِنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (المرسلات: 25-26)، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن المأثور في كيفية دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، ويجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ إلى القِبلة، وهذا باتِّفاق الأئمة الأربعة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة؛ كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.

وتابعت: «ويُدخَل بالميت مِن فتحة القبر؛ بحيث يُدفَن تِجاه القِبلة مُباشَرةً مِن غير حاجَةٍ إلى الدَّوَران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضعُ الميت في قبره على شِقِّه الأيمن وتوجيهُ وَجهِهِ لِلقِبلة كما سَبَق، ولا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز».

خطأ شائع أثناء غسل الميت
 

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع منتشر بين الناس أثناء غسل الميت، قائلًا: «إن بعض الغرباء هم من يتولون أمر الغُسل، وهذا مُخالف للأصل، فلابد أن يعلم الأب أبناءه الغسل لأنه هم الأحق بذلك.

وأفاد «أبوبكر» بأن أولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه.

حكم غسل لزوجته لزوجها المتوفى
 

ألمح إلى أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: «أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميسٍ زوجته أن تغسله».

حكم غسل الميت
 

وشدد على أن غُسل الميت فرض على الكفاية -إذا فعله البعض سقط عن الباقين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاج الذي سقط من بعيره ومات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا» رواه مسلم.

كيفية غسل الميت
 

وذكر أنه يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمينٌ كاتمٌ للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليغسل موتاكم المأمونون» رواه ابن ماجه.

وواصل: ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يغسلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» رواه البخاري، وبعد الغسل يُطَيِّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.

كيفية صلاة الجنازة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وتكون عبارة عن أربع تكبيرات.

وأوضح «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الصلاة على الجنازة»، أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.

طباعة شارك

مقالات مشابهة

  • حكم اختصار الصلاة على النبي عند الكتابة إلى (ص) أو (صلعم).. الإفتاء تجيب
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • في المسجد
  • كيف أحقق الخشوع في الصلاة؟ 5 خطوات تنهي على الوسواس
  • من هم الملائكة السيّاحين .. وماذا يفعلون؟
  • ما حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل؟ 10 معلومات فقهية عند دفن المتوفى
  • عالم أزهري: للجنة درجات .. ودار الشهداء أعلى من المقربين وأصحاب اليمين
  • الرضا بالإقامة عين الكرامة.. عالم أزهري يقدم تفسيرا لمقولة الأولياء
  • دعاء الاستفتاح في الصلاة.. اعرف ما ورد عنه في السنة النبوية
  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟.. هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟.. هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد