أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم عدم الوفاء بالنذر: كفارة يمين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه عندما ينذر الإنسان عمل خير ولا يستطيع القيام به أو لم يتيسر عمله لأي سبب، فعليه كفارة نذر، وهي عبارة عن إطعام 10 مساكين، وفقاً للفقهاء، استناداً لحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين».
«عثمان»: كفارة النذر هي كفارة اليمينأضاف «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، للإعلامية زينب سعد الدين، والمُذاع على قناة «الناس»، أنَّه ربما بسبب عدم المقدرة المالية لا يستطيع من نذر أن يوفي بنذره، بل وربما يتعسر في أداء كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين: «لو هيطعم كل أسبوع شخصين، ليؤدي الكفارة على مدار 5 أسابيع وليس شرطاً الأداء مرة واحدة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «الوفاء بالنذر والتحلل منه ضروري، ولغير المقتدر مادياً أو لأي سبب، يمكنه صوم 3 أيام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفارة النذر كفارة اليمين الوفاء بالنذر النذر كفارة يمين
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.