شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة وعامل مصري، عمون سحر القاسم اسدلت محكمه صلح جزاء عمان اليوم الثلاثاء الستار على قضيه عمارة اللويبدة، حيث قضت بحبس مالك العمارة وعامل من الجنسية المصرية .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة وعامل مصري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة...
عمون - سحر القاسم - اسدلت محكمه صلح جزاء عمان اليوم الثلاثاء الستار على قضيه عمارة اللويبدة، حيث قضت بحبس مالك العمارة وعامل من الجنسية المصرية بالحبس ثلاث سنوات بتهمة التسبب بالوفاة والتسبب بالايذاء، كما قضت بعدم مسؤولية متهم اخر يعمل كهربائي. جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة القاضي شرف ابو لطيفة. ويشار إلى أن القرار قابلا للطعن امام محكمه الاستئناف.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور

تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

تجديد حبس شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرة بدار السلامصفقة بنصف مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر الكبتاجون| صورحملة بالدقهلية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المروريةحبس 8 عناصر إجرامية لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

طباعة شارك قانون المرور مخدر قيادة السيارة مسكر السير عكس الاتجاه

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )
  • لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور
  • «كندية دبي» تحتضن مستقبل التصميم العالمي
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
  • تحذيرات في إسرائيل من مشروع مصري ضخم قد يدمرها
  • بعد شائعة تصادم قطارين بالزقازيق.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • الغندور: النادي الأهلي فخر لكل مصري
  • وفاة مفاجئة لفنان مصري شاب