"اليوم السابع" ترى أن رسالتها للمواطنين تشمل التوعية والتثقيف القانونى حتى يحمى المواطن نفسه من النصب والاحتيال وحتى يكون ملما بالأمور التى تدخل ضمن تفاصيل ومتطلبات حياته.

 

 وفى السطور التالية نجيب على السؤال: هل يمكن للزوجة طلب الطلاق حال حبس الزوج؟

 

يقول قانونيون، إن المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية  اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط هي :

 

1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).

 

2- أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.

 

3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.

 

4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر  يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟،  نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.

 

5- اشترط النص أن ترفع الدعوى بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.

 

"المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى"

 

1-وثيقة الزواج.

 

2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.

 

 3-شهادة بنهائية الحكم.

 

4-شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.

 

س: هل يحق لزوجة المعتقل أو المحبوس احتياطيا طلب الطلاق لحبس الزوج؟

 

ج: لا.. ولا يجوز التوسع في النص وقد اشترط وجود حكم نهائي.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث أن یکون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناتفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة عامل للجنايات خطف تحرش هتك عرض

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • امرأة تقتل ابنة زوجها البالغة 4 سنوات .. تفاصيل
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
  • مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم