بينها زيادة رواتب هذه الفئة.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مختلف الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وسير تقدّمه في مجالات متعددة، وعلى مختلف محاور الأداء.
فبمناسبة اليوم الدولي للمتطوّعين، وتثمينـاً لجمهـودهم القيمـة التي بـذلوها لخدمـة الـوطن والمجتمع وبهدف نشر ثقافـة العمـل التطوعي فـي العراق؛ وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1.إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بإبداء أقصى درجات التعاون، وتقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية لتنفيذ برامجهم.
2.تخصيص منحـة ماليـة للمتطوعين الذين يتعرضون لحـوادث أثناء عملهم التطوعي.
3. تخصيص جائزة وطنية سنوية للمتميزين في العمل التطوّعي.
4. قيام الوزارات، التـي لـديها حاجة للمتطوعين، بإنشاء مراكز تطوعيـة فيهـا تعمل على تنظيمهم، ضمن برامجها وأنشطتها.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملحوظات التي عُرضت خلال الجلسة.
ومن أجل استكمال حل مشكلة المحاضرين المجّانيين، وافق مجلس الوزراء على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات(2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم (20666) محاضراً، على أن تكون من ضمن حصّة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الموازنة.
وفي مجال متابعة مشاريع القطاع الصحي، واستكمال الخدمات الصحية والعلاجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
تخصيص وزارة المالية (192.827.599.908) دينار، فقط مئة واثنان وتسعون مليارًا وثمانمئة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية دينار إلى وزارة الصحة للعقود الموقعة وغير الممولة (عقود الأدوية والديلزة) لنفاد مخصص الأدوية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المؤسسات الصحية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ومتابعةً للجانب الخدمي، واستكمال الخدمات البلدية في المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء تخويل أمانة بغداد صلاحية استلام شبكة مجاري المناطق المخدومة وغير المخدومة والزراعية المنفذة من الأهالي في قضاء الزوراء (المعامل) كواقع حال في الوقت الحاضر، بحسب موقف المواقع والمحلات المحدث، على أن تُعدّ جداول كميات للمحلات المطلوبة المراد تطويرها.
كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية (11.774.286.000) دينار ، فقط أحد عشر مليارًا وسبعمئة وأربعة وسبعون مليونًا ومئتان وستة وثمانون ألف دينار إلى أمانة بغداد عن الاحتياجات الطارئة الحاكمة لإصلاحات التخسفات للخط الناقل الرئيسي (خط بغداد) لدائرة مجاري بغداد من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الإطار الخدمي ذاته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (20279ق) بشأن مشروع تنفيذ الخط الرئيسي من محطة الحبيبية إلى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية (خط الخنساء)، بحسب الآتي:
1. إلغاء قراري مجلس الوزراء (54 لسنة 2014) و (214 لسنة 2019).
2. الموافقة على إدراج المكون المثبت في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في27 آب 2023، كمشروع جديد مستقل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وتتولى أمانة بغداد مناقلة مبلغ من أصل تخصيصات مشاريعها الاستثمارية لسنة 2023 لغرض الإدراج، على أن تغطي كلفته الكلية ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، بحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
وضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23408 لسنة 2023) المتضمن تعديل القرار التشريعي
(767 لسنة 1987) بشأن مشروع قانون إعفاء المشروعات التنموية من الضرائب والرسوم (إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 767 لسنة 1987)، ليصبح بحسب الآتي:
1. قصر (تحديد) مفهوم المشاريع التنموية المبينة في القرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
2. تُشمل في هذا القرار المشاريع التي يتم إعلانها بعد إصدار هذا القرار بالتفسير المذكور في الفقرة (1) آنفًا .
3. نفاذ الإعفاء للمشاريع التي شُملت بموجب قرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) والمستمد من القرار التشريعي (767 لسنة 1987) والموقعة قبل إصدار هذا القرار .
وفي مجال متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1.قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير، للتعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية.
2.تُعرض الكشوفات على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع؛ لغرض تنفيذها بنفس الأسعار، وتحت إشراف الوزارة المختصة.
3.في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ، لأي سبب كان، يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة.
4.تُضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع (خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة) دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.
5.ينفذ هذا القرار لمدة (6) أشهر، مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.
وفي قطاع الاستثمار أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 المعني بـ (مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها)، بحسب الآتي:
تمويل المشاريع المدرجة في أدناه من حساب الاستثمار، استنادًا إلى المحور الثاني (الاتفاقية العراقية الصينية/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتتضمن المشاريع وكلفها التخمينية:
1 محطة القدس: 1 212.500.000 دولار
2 محطة القدس: 3 212.500.000 دولار
3 محطة عكاز الغازية: 106.250.000 دولار
وبحث المجلس في عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على إصدار نظام الاختصاصات البيئية لسنة 2023، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (5) من القانون (1 لسنة 2020) قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (6 لسنة 2000)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً/
1. الموافقة على ضم القطعة المرقمة (529/10 برطلة) إلى القطعة المرقمة (332) الملاصقة والتابعة إلى كنيسة برطلة للسريان الأرثودكس بدون بدل، لاستعمالها كنيسة وملحقاتها.
2.عدّ مبلغ بدل البيع موضوع بحث الفقرة (1) آنفًا دينًا حكوميًا وشطبه على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).
ثالثاً/ الموافقة على منح الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان سلفة تشغيلية للمرة الثانية بقيمة (10.000.000.000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار، استنادًا إلى أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023-2024-2025).
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5-كانون الأول-2023
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الموازنة العامة الاتحادیة الموافقة على مجلس الوزراء هذا القرار لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.