برنامج تنمية مهارات اللغات.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثيرون حول شروط التقديم في برنامج تنمية مهارات اللغات التابع لـ «الشباب والرياضة»، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، عن استمارة التقديم في برنامج تنمية مهارات اللغات بمحافظات القاهرة الكبرى.

وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية، شروط استمارة التقديم في برنامج تنمية اللغات، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برنامج تنمية مهارات اللغاتبرنامج تنمية مهارات اللغات

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، دعمها لبرنامج تنمية مهارات اللغات من خلال تحمل 50% من قيمة الكورس للمستوى الواحد، ويتحمل الدارس باقي قيمة الكورس، ويجري تلقي الكورس بمراكز اللغات والترجمة بالجامعات والمعاهد العليا المحددة بالشروط، علما بأن الدراسة تكون بأولوية الحجز وسداد قيمة الكورس، وذلك داخل الجامعة أو المعهد المرغوب بالدراسة داخله.

شروط المشاركة بـ برنامج تنمية مهارات اللغات

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- عمر المتقدم من 18 لـ40 عاما.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظات إقليم القاهرة الكبرى «القاهرة، والجيزة، والقليوبية».

- ان يكون طالبًا أو خريجاً من الحاصلين على مؤهل عالى أو فوق متوسط.

- تتحمل وزارة الشباب والرياضة دعم بقيمة ٥٠٪ من قيمة الكورس للمستوي الواحد ويتحمل الدارس قيمة ٥٠٪ الأخري.

- الدراسة في مراكز اللغات والترجمة بالجامعات والمعاهد العليا المذكورة أعلاه على أن تكون الدراسة لأولوية الحاجزين علما بأن تسديد قيمة الكورس داخل الجامعة التى يرغب كل شاب للدراسة بها.

رابط التقديم في برنامج تنمية مهارات اللغاترابط التقديم في برنامج تنمية مهارات اللغات

على الراغبين في التقديم على برنامج تنمية مهارات اللغات التابع، التسجيل من خلال هذا الرابط .

اقرأ أيضاًشباب ورياضة الإسكندرية تواصل مؤتمراتها للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شباب ورياضة الشرقية تُنظم يومًا ترفيهيًّا لذوي القدرات والهمم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشباب والریاضة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.



مقالات مشابهة

  • مراسل سانا: وصول وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
  • التقديم في كلية الشرطة 2025.. شروط ومواعيد وخطوات التقديم
  • تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2025.. شروط موعد التقديم
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • وزير الشباب والرياضة ومحافظو المحافظات الحدودية يشهدون ختام برنامج “أهل مصر”
  • شروط التقديم في شقق «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل
  • وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين 2025.. رابط وشروط التقديم
  • شروط التقديم في الكليات العسكرية 2025 والأوراق المطلوبة
  • وظائف خالية للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ..رابط و شروط التقديم
  • الشباب والرياضة تنفذ ورشة لمدربي برنامج تعزيز قدرات السلطات المصرية في قضايا العنف ضد المرأة