يترقب الشارع المصري صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، والخاص بتنظيم إجراءات وشروط التصالح في العقارات المخالفة.

ويحدد مشروع القانون الحالات التي تجيز التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

ونظم القانون الجديد إجراءات التصالح في مخالفات البناء  التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقا لأربعة شروط وهي:

- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ولاتكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

- ألا يؤثر ذلك على المبنى، وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سيضمن عدد من الإجراءات، أبرزها جواز التصالح للشخص المتقدم منفردا لهذه الجهات، مع ضرورة تقديم الإفادة بقبول التصالح.

حقيقة توصيل المرافق للعقار المخالف

وأضاف أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تجرى محاسبة الشخص  على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، ولايحصل صاحبها على أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق

نص مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو استعمل البطاقات والشهادات الخاصة بهم بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم.
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
فيما يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر، أو قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟.. القانون يوضح
  • عقوبات رادعة لمتحكري السلع في عيد الأضحى.. تحذير
  • «محلية النواب»: مناقشة أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى مواجهة الفوضى
  • تكثيف حملات النظافة وإزالة مخالفات البناء خلال عيد الأضحى بالمنوفية
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن.. تعرف عليها
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الأضحى
  • الحبس والغرامة.. عقوبة تصوير المواطنين دون رغبتهم في العيد
  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق