حبس صاحب مصنع كيماويات شهر تعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في الميراث
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح ثان طنطا برئاسة المستشار محمد فكري رئيس المحكمة، وأمانة سر السيد محمد السيسى، والسيد رجب، بحبس صاحب مصنع كيماويات شهر مع الشغل فى القضية رقم 30196 لسنة 2023 جنح قسم ثان طنطا لقيامه بتعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في ميراث والدهم الذي يتضمن قطعة أرض زراعية مساحتها ما يقرب من فدانين ومنزل 4 طوابق وقطعة أرض مبانى تقع فى زمام قرية محلة مرحوم بمركز طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة الامتناع عمدًا عن تسليم عدد من الورثة الشرعيين سندات تؤكد نصيبهم في الميراث حينما طلبوها منه، وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 49 المعدل برقم 77 لسنة 1943 من القانون رقم 219 لسنة 2017.
وقد طرحت الدعوى للمحاكمة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين من الأوراق وحضر محام المتهم وطلب البراءة تأسيسًا على عدم وجود حالة امتناع وعدم سلك المسلك القانونى للشاكين.
وطالعت المحكمه الأوراق والمذكرات وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة واطلعت على أدلة الثبوت والنفي، و قد ثبت يقيناً لدى المحكمة مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه وهى الامتناع عمدًا عن تسليم النصيب الشرعى للوارثين وحجب سندات التركة حال طلبها من الورثة الشرعيين وذلك بقصد الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم الشرعى من التركة الموروثة.
وتقدم مصطفى السبع وهبة الفقي دفاع المدعين أشقاء المتهم بمذكرة إيضاحية لإثبات الاتهامات المسندة للمتهم وقدم الدفاع مستندات تثبت صحة أقوال المجنى عليهم وشهادة شهود الواقعة ووفقاً لذلك قضت المحكمه بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألفين جنيه.
ويوضح مصطفى السبع محامى المدعين أن هذا الحكم بإدانة المتهم يعد من الأحكام النادرة الحدوث، مؤكداً أنه لابد من تسليط الضوء على الماده 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 فهناك العديد من أحكام البراءات تصدر استناداً على عدم وجود فرز وتجنيب للحصة الميراثية على الرغم من أن نص المادة لم يلزم بعمل فرز وتجنيب للتركة حتى يعرف كل فرد نصيبه وقد استقرت محكمة النقض والمحكمة الدستورية في أحكامها على أنه سواء كانت الحصة الميراثية مفرزة أو غير مفرزة فلابد من توقيع العقوبة على المتهم حال ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين لحصتهم الموروثة.
أضافت هبة الفقى المحامية أن العديد من الحقوق تضيع بسبب استحواذ المدعي عليه على كامل الحصة الميراثية اعتماداً على أن الحصة الميراثية لابد أن تكون مفرزة على الرغم من أن ذلك لم تقره أحكام القانون والدستور ولابد من تغليظ العقوبة فالجريمة أصبحت متكررة بعد أن اقتنع الكثير بأن تلك الجرائم ستكون نهايتها البراءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنح عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
نصف مليون جنيه تعويضًا لورثة عبدالحليم حافظ بعد انتهاك ملكية أغنيته
خاص
في حكم قضائي لافت يعزز مكانة الحقوق الفكرية في الساحة الفنية المصرية، قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الشركة المنتجة لإعلان “دقوا الشماسي” بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، إثر استخدام أغنيته الشهيرة دون ترخيص أو إذن مسبق.
الإعلان الذي أُذيع في موسم 2024، أثار جدلًا واسعًا بعد إعادة تقديم الأغنية بشكل وصفه كثيرون بـ”المسيء” للهوية الفنية للعندليب.
بداية القضية تعود إلى بث الإعلان على قنوات فضائية ومنصات إلكترونية، ما أثار استياء أسرة الفنان ومحبيه، إذ اعتُبر أن النسخة المُستخدمة من الأغنية تم التلاعب بها فنيًا بما يشوه الأصل ويخالف الذوق العام.
وتحرك المستشار ياسر قنطوش، محامي الورثة، سريعًا برفع دعوى مستندًا إلى أدلة صوتية ومرئية أوضحت مدى التغيير الذي طال العمل، وطالب بوقف الإعلان وتعويض عادل عن الأضرار الأدبية والمادية.
وأيدت المحكمة دفوع الورثة، مؤكدة أن ما جرى يمثل خرقًا واضحًا لقانون حماية الملكية الفكرية، خاصة وأن الأغنية تُعد جزءًا من التراث الموسيقي الوطني.
وقد وصف قنطوش الحكم بأنه “انتصار للعدالة ولرسالة الفن”، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين وعدم التعدي على أعمال الفنانين تحت أي ذريعة.
القضية أثارت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع ورثة العندليب، ورفضهم لما وصفوه بـ”الاستهانة بتاريخ رموز الفن المصري”، في وقت تتزايد فيه ممارسات استغلال الأغاني التراثية لأغراض تجارية. ويُنظر إلى الحكم باعتباره خطوة رادعة تؤكد أن احترام الفن ليس خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يحفظ ذاكرة أجيال كاملة.